شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القرض)

صفحة 525 - الجزء 5

  والوديعة⁣(⁣١) والمستأجر عليه⁣(⁣٢) وكل دين لم يلزم بعقد⁣(⁣٣) والقصاص⁣(⁣٤) فحيث أمكن) ولا يجب ردها إلى موضع الابتداء.

  (ويجب قبض⁣(⁣٥) كل معجل(⁣٦)) فإذا طلب من عليه الحق أن صاحبه يتعجله لتبرأ ذمته لزمه أخذه، وإنما يجب بشرطين: أحدهما: أن يكون (مساوياً) لحقه (أو زائداً) عليه (في الصفة(⁣٧)) فأما لو كان ناقصاً قدراً أو نوعاً أو صفة، أو زائداً قدراً⁣(⁣٨) أو نوعاً - لم يلزمه قبضه.


(*) إذا كان بالحكم، لا بالتراضي فكما تقدم في تسليم المبيع. اهـ وقيل: سواء كان بالحكم¹ أو بالتراضي±. وهو ظاهر الأزهار. (é).

(١) لعله إذا مات المالك. (é). وإلا فهو يأتي لها. (é).

(٢) إلا أن يجري عرف بخلافه، كراعي الغنم. و (é). [أي: يرد الغنم إلى المالك. أو إلى المأوى المعتاد. (حاشية سحولي) (é)].

(٣) كأروش الجنايات وقيم المتلفات.

(٤) وضابطه: ما وجب رده وجب إلى موضع الابتداء، وما لم يجب رده لم يجب إلى موضع الابتداء، بل حيث أمكن⁣[⁣١]. (é).

(٥) بناء على أن التخلية لا تكفي. اهـ وسواء كان بعقد أم لا. اهـ وسواء كان حالّاً أو مؤجلاً. (é).

(٦) يعني: ما لا أجل فيه، أو ما فيه أجل لازم بعد حلول أجله. (حاشية سحولي).

(*) صوابه: كل مسلَّم مؤجل عُجِّل.

(*) أي: مسلم عاجلاً من دين حال أو مؤجل¹، مما يجب تسليمه إلى موضع الابتداء أم لا. (غاية) (é).

(٧) ما لم يخالف غرضه. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٨) بل يأخذ قدر حقه¹، ويخير في الزائد، ويكون إباحة إذا لم⁣[⁣٢] يكن لفصله مؤنة. (é).


[١] إلا المبيع فحيث هو. (é).

[٢] لفظ الحاشية في نسخة: بل يقبض قدر حقه حيث لم يكن لفصله مؤنة. (é). ويكون الزائد إباحة. (é). مع علم الدافع. (é).