(باب القرض)
  والوديعة(١) والمستأجر عليه(٢) وكل دين لم يلزم بعقد(٣) والقصاص(٤) فحيث أمكن) ولا يجب ردها إلى موضع الابتداء.
  (ويجب قبض(٥) كل معجل(٦)) فإذا طلب من عليه الحق أن صاحبه يتعجله لتبرأ ذمته لزمه أخذه، وإنما يجب بشرطين: أحدهما: أن يكون (مساوياً) لحقه (أو زائداً) عليه (في الصفة(٧)) فأما لو كان ناقصاً قدراً أو نوعاً أو صفة، أو زائداً قدراً(٨) أو نوعاً - لم يلزمه قبضه.
(*) إذا كان بالحكم، لا بالتراضي فكما تقدم في تسليم المبيع. اهـ وقيل: سواء كان بالحكم¹ أو بالتراضي±. وهو ظاهر الأزهار. (é).
(١) لعله إذا مات المالك. (é). وإلا فهو يأتي لها. (é).
(٢) إلا أن يجري عرف بخلافه، كراعي الغنم. و (é). [أي: يرد الغنم إلى المالك. أو إلى المأوى المعتاد. (حاشية سحولي) (é)].
(٣) كأروش الجنايات وقيم المتلفات.
(٤) وضابطه: ما وجب رده وجب إلى موضع الابتداء، وما لم يجب رده لم يجب إلى موضع الابتداء، بل حيث أمكن[١]. (é).
(٥) بناء على أن التخلية لا تكفي. اهـ وسواء كان بعقد أم لا. اهـ وسواء كان حالّاً أو مؤجلاً. (é).
(٦) يعني: ما لا أجل فيه، أو ما فيه أجل لازم بعد حلول أجله. (حاشية سحولي).
(*) صوابه: كل مسلَّم مؤجل عُجِّل.
(*) أي: مسلم عاجلاً من دين حال أو مؤجل¹، مما يجب تسليمه إلى موضع الابتداء أم لا. (غاية) (é).
(٧) ما لم يخالف غرضه. (حاشية سحولي معنى) (é).
(٨) بل يأخذ قدر حقه¹، ويخير في الزائد، ويكون إباحة إذا لم[٢] يكن لفصله مؤنة. (é).
[١] إلا المبيع فحيث هو. (é).
[٢] لفظ الحاشية في نسخة: بل يقبض قدر حقه حيث لم يكن لفصله مؤنة. (é). ويكون الزائد إباحة. (é). مع علم الدافع. (é).