شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القرض)

صفحة 526 - الجزء 5

  الشرط الثاني: أن (لا) يكون قبضه (مع خوف ضرر(⁣١)) من قبض حقه، نحو أن يخاف من ظالم أن يأخذه⁣(⁣٢) (أو غرامة(⁣٣)) تلحقه، نحو أن يكون له مؤنة إلى وقت حلول الأجل فإنه لا يلزمه قبضه⁣(⁣٤)، وكذا لو كان منتظراً لوصول القافلة وهو يخشى عليه الفساد إلى وقت مجيئها.

  (ويصح) ويجوز أيضاً ممن عليه دين مؤجل أن يعجله لصاحبه (بشرط⁣(⁣٥) حط البعض) من ذلك الدين.

  اعلم أنه لا خلاف⁣(⁣٦) أنه لا تجوز الزيادة لزيادة الأجل، ولا خلاف أنه يجوز النقصان⁣(⁣٧) إذا عجل به تبرعاً، واختلفوا إذا كان شرطاً أو مضمراً، فأجاز ذلك± أبو العباس والمؤيد بالله والشافعي، ومنع ذلك أبو طالب وأبو حنيفة ومحمد.


(١) في الحال أو المآل. (é).

(*) فإن خافا جميعاً فلعله يقال±: إن كان من مال الدافع لم يجب، وإن كان من مال المدفوع إليه وجب إلا في الغصب كما سيأتي في قوله: «إلا لخوف ظالم أو نحوه». و (é).

(*) ولو حالاً±. (زهور).

(٢) ولو في المآل.

(٣) حيث أجله لازم بالعقد، لا القرض ونحوه فيجب قبوله ولو لزمه غرامة إلى حلول أجله. (بيان) و (é).

(*) في المؤجل±. (رياض، وذويد).

(٤) ولو بذل المؤنة.

(٥) إلا أن يمتنع من عليه الدين من تسليم دين معجل إلا بذلك الحط أو الإبراء، أو الإسقاط فإنه لا يبرأ مما حط عنه⁣[⁣١]؛ لأنه لا يقابله غرض، بل تفادي لحقه، والامتناع محرم. (شرح فتح) و (é).

(٦) ينظر، فقد أجاز المؤيد بالله بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ، وهذا حجة لنا عليه، والفرق على أصله أن هذا خصه الإجماع للخبر⁣[⁣٢]، وهناك لعموم الآية. (شامي).

(٧) لقول زين العابدين: «ليس الربا عجلني وأنا أنقصك، إنما الربا أجلني وأزيدك».


[١] ولو بأي ألفاظ التمليك. (é).

[٢] وهو قوله ÷: «كل قرض جر منفعة فهو ربا».