(باب القرض)
  الشرط الثاني: أن (لا) يكون قبضه (مع خوف ضرر(١)) من قبض حقه، نحو أن يخاف من ظالم أن يأخذه(٢) (أو غرامة(٣)) تلحقه، نحو أن يكون له مؤنة إلى وقت حلول الأجل فإنه لا يلزمه قبضه(٤)، وكذا لو كان منتظراً لوصول القافلة وهو يخشى عليه الفساد إلى وقت مجيئها.
  (ويصح) ويجوز أيضاً ممن عليه دين مؤجل أن يعجله لصاحبه (بشرط(٥) حط البعض) من ذلك الدين.
  اعلم أنه لا خلاف(٦) أنه لا تجوز الزيادة لزيادة الأجل، ولا خلاف أنه يجوز النقصان(٧) إذا عجل به تبرعاً، واختلفوا إذا كان شرطاً أو مضمراً، فأجاز ذلك± أبو العباس والمؤيد بالله والشافعي، ومنع ذلك أبو طالب وأبو حنيفة ومحمد.
(١) في الحال أو المآل. (é).
(*) فإن خافا جميعاً فلعله يقال±: إن كان من مال الدافع لم يجب، وإن كان من مال المدفوع إليه وجب إلا في الغصب كما سيأتي في قوله: «إلا لخوف ظالم أو نحوه». و (é).
(*) ولو حالاً±. (زهور).
(٢) ولو في المآل.
(٣) حيث أجله لازم بالعقد، لا القرض ونحوه فيجب قبوله ولو لزمه غرامة إلى حلول أجله. (بيان) و (é).
(*) في المؤجل±. (رياض، وذويد).
(٤) ولو بذل المؤنة.
(٥) إلا أن يمتنع من عليه الدين من تسليم دين معجل إلا بذلك الحط أو الإبراء، أو الإسقاط فإنه لا يبرأ مما حط عنه[١]؛ لأنه لا يقابله غرض، بل تفادي لحقه، والامتناع محرم. (شرح فتح) و (é).
(٦) ينظر، فقد أجاز المؤيد بالله بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ، وهذا حجة لنا عليه، والفرق على أصله أن هذا خصه الإجماع للخبر[٢]، وهناك لعموم الآية. (شامي).
(٧) لقول زين العابدين: «ليس الربا عجلني وأنا أنقصك، إنما الربا أجلني وأزيدك».
[١] ولو بأي ألفاظ التمليك. (é).
[٢] وهو قوله ÷: «كل قرض جر منفعة فهو ربا».