(فصل): [في حكم الديون المتعلقة بالذمة والمغصوب في تضيق ردها]
(فصل): [في حكم الديون المتعلقة بالذمة والمغصوب في تضيق ردها]
  (ويتضيق رد الغصب(١) ونحوه قبل المراضاة) لأن الغاصب في حكم المطالب في كل وقت، فهو متضيق عليه الرد مهما لم يقع منه مراضاة للمغصوب عليه.
  قال #: وهذا مما لا نحفظ فيه خلافاً.
  والذي نحو الغصب ما قبضه من صغير(٢) أو محجور عليه(٣) برضاه هبة أو بيعاً فإنه في حكم الغصب.
  (والدين(٤)) وهو ما يثبت في الذمة برضا أربابه يتضيق قضاؤه (بالطلب(٥))
(١) وكذا فوائده±، وأرش ما جنى عليه إذا كان مما لا يتسامح به. (é). وأجرته، وكسبه. (é).
(٢) بل غصب حقيقة. (é).
(*) ولو كان مما يتسامح به.
(٣) هذه غصب حقيقة¹، وقد تقدم، وإنما الذي في حكم الغصب كأروش الجنايات وقيم المتلفات. ومثل معناه في البيان.
(٤) فرع: وإذا كان صاحب± الدين مُشهِداً عليه لم يجب قضاؤه إلا في محضر شهود. (بيان). ولو غير الأولين. قال المفتي: أو في محضر الحاكم. و (é).
(٥) قال المهدي #: وكذا لو غلب في ظنه أن صاحبه لا يرضى بقاءه[١] وجب وإن لم يطالب. فلو كان مؤجلاً ثم حل أجله لم يتضيق إلا بالطلب. (بيان) و (é). إلا أن يقول له: وإذا حل أجله فأنا مطالب لك بتسليمه فإنه يجب عليه. (بستان) (é).
(*) أو ما في حكمه، كالهدية والرفد، فيتضيق بأن يحصل مع صاحبه مثل ما حصل معه. و (é).
(*) إلا أن يكون± لصغير أو مجنون أو مسجد مع الحاجة إليه لم يعتبر± الطلب، فإن لم يحتج إليه لم يتضيق إلا بالطلب من الولي. (بيان) (é).
(*) لا حلول الأجل¹.
=
[١] كأن يترك الطلب خوفاً أو حياء. و (é).