شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الديون المتعلقة بالذمة والمغصوب في تضيق ردها]

صفحة 527 - الجزء 5

(فصل): [في حكم الديون المتعلقة بالذمة والمغصوب في تضيق ردها]

  (ويتضيق رد الغصب⁣(⁣١) ونحوه قبل المراضاة) لأن الغاصب في حكم المطالب في كل وقت، فهو متضيق عليه الرد مهما لم يقع منه مراضاة للمغصوب عليه.

  قال #: وهذا مما لا نحفظ فيه خلافاً.

  والذي نحو الغصب ما قبضه من صغير⁣(⁣٢) أو محجور عليه⁣(⁣٣) برضاه هبة أو بيعاً فإنه في حكم الغصب.

  (والدين(⁣٤)) وهو ما يثبت في الذمة برضا أربابه يتضيق قضاؤه (بالطلب(⁣٥))


(١) وكذا فوائده±، وأرش ما جنى عليه إذا كان مما لا يتسامح به. (é). وأجرته، وكسبه. (é).

(٢) بل غصب حقيقة. (é).

(*) ولو كان مما يتسامح به.

(٣) هذه غصب حقيقة¹، وقد تقدم، وإنما الذي في حكم الغصب كأروش الجنايات وقيم المتلفات. ومثل معناه في البيان.

(٤) فرع: وإذا كان صاحب± الدين مُشهِداً عليه لم يجب قضاؤه إلا في محضر شهود. (بيان). ولو غير الأولين. قال المفتي: أو في محضر الحاكم. و (é).

(٥) قال المهدي #: وكذا لو غلب في ظنه أن صاحبه لا يرضى بقاءه⁣[⁣١] وجب وإن لم يطالب. فلو كان مؤجلاً ثم حل أجله لم يتضيق إلا بالطلب. (بيان) و (é). إلا أن يقول له: وإذا حل أجله فأنا مطالب لك بتسليمه فإنه يجب عليه. (بستان) (é).

(*) أو ما في حكمه، كالهدية والرفد، فيتضيق بأن يحصل مع صاحبه مثل ما حصل معه. و (é).

(*) إلا أن يكون± لصغير أو مجنون أو مسجد مع الحاجة إليه لم يعتبر± الطلب، فإن لم يحتج إليه لم يتضيق إلا بالطلب من الولي. (بيان) (é).

(*) لا حلول الأجل¹.

=


[١] كأن يترك الطلب خوفاً أو حياء. و (é).