(باب الصرف)
  لو اشترى± شيئاً عالماً بعيبه.
  وعند المؤيد بالله أنه لا يصح الإبدال مطلقاً، بل يبطل بقدره في رديء العين(١)، وفي رديء الجنس يخير بين الرضا(٢) أو رد الجميع.
  (أو(٣) شرط(٤) رده فافترقا) وكان (مجوزاً له أو قاطعاً(٥)) فإنه إذا شرط رد الرديء بطل(٦) وجوب الإبدال إذا افترقا وهو مجوز لوجود الرديء أو قاطع بوجوده، وسواء علم به عند العقد أم لا، لكنه في هذه الصورة لا يلزمه(٧) ولو علم به(٨) لأجل كونه قد شرط رده (فيرضى) به(٩)
(*) الفاء في قوله: «فيلزم» بمعنى: حتى يلزم الصرف ويمتنع الرد لو كان عالماً، لكن لم يعلم فيثبت الرد كذلك فهي سببية، وكذا في الأثمار. (شرح فتح).
(*) يعني: البيع.
(١) لأن العقد لم يتناوله، وإنما تناول الفضة. (صعيتري).
(٢) ومذهبنا كذلك في السبائك. (شرح أثمار).
(٣) لو أتى باستثناء لكان أجلى. (شامي).
(٤) فرع: وقد أخذ الفقيه يحيى البحيبح من هذه المسألة إلى المعيب أنه إذا شرط رده مع العلم به صح، وقال الفقيه يوسف: إنه¹ يفرق بينهما بأنه هنا مع الشرط قد أخرج المعيب عن الصرف، وصار في الذمة في قدره، فإذا قبض بدله قبل تفرقهما صح، وليس كذلك في بيع المعيب. (بيان).
(*) حال العقد إلى انتهاء المجلس. (é).
(٥) قبل التفرق. (é).
(٦) لأنه قد خرج عن الصرف بالشرط.
(٧) يعني: الصرف.
(٨) أي: بالعيب.
(٩) يعني بذلك: الدرهم المعيب. (بيان).
(*) في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق وا¹لعلم بالرداءة. اهـ فإن لم يرض ولا فسخ بطل بقدره. وقيل: يلزم±.اهـ وفي الرياض والكواكب: في مجلس الصرف فقط. وقرره القاضي عامر، ومثله عن الهاجري.
=