شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 541 - الجزء 5

  لو اشترى± شيئاً عالماً بعيبه.

  وعند المؤيد بالله أنه لا يصح الإبدال مطلقاً، بل يبطل بقدره في رديء العين⁣(⁣١)، وفي رديء الجنس يخير بين الرضا⁣(⁣٢) أو رد الجميع.

  (أو⁣(⁣٣) شرط⁣(⁣٤) رده فافترقا) وكان (مجوزاً له أو قاطعاً(⁣٥)) فإنه إذا شرط رد الرديء بطل⁣(⁣٦) وجوب الإبدال إذا افترقا وهو مجوز لوجود الرديء أو قاطع بوجوده، وسواء علم به عند العقد أم لا، لكنه في هذه الصورة لا يلزمه⁣(⁣٧) ولو علم به⁣(⁣٨) لأجل كونه قد شرط رده (فيرضى) به⁣(⁣٩)


(*) الفاء في قوله: «فيلزم» بمعنى: حتى يلزم الصرف ويمتنع الرد لو كان عالماً، لكن لم يعلم فيثبت الرد كذلك فهي سببية، وكذا في الأثمار. (شرح فتح).

(*) يعني: البيع.

(١) لأن العقد لم يتناوله، وإنما تناول الفضة. (صعيتري).

(٢) ومذهبنا كذلك في السبائك. (شرح أثمار).

(٣) لو أتى باستثناء لكان أجلى. (شامي).

(٤) فرع: وقد أخذ الفقيه يحيى البحيبح من هذه المسألة إلى المعيب أنه إذا شرط رده مع العلم به صح، وقال الفقيه يوسف: إنه¹ يفرق بينهما بأنه هنا مع الشرط قد أخرج المعيب عن الصرف، وصار في الذمة في قدره، فإذا قبض بدله قبل تفرقهما صح، وليس كذلك في بيع المعيب. (بيان).

(*) حال العقد إلى انتهاء المجلس. (é).

(٥) قبل التفرق. (é).

(٦) لأنه قد خرج عن الصرف بالشرط.

(٧) يعني: الصرف.

(٨) أي: بالعيب.

(٩) يعني بذلك: الدرهم المعيب. (بيان).

(*) في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق وا¹لعلم بالرداءة. اهـ فإن لم يرض ولا فسخ بطل بقدره. وقيل: يلزم±.اهـ وفي الرياض والكواكب: في مجلس الصرف فقط. وقرره القاضي عامر، ومثله عن الهاجري.

=