شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 336 - الجزء 1

  قال في الانتصار: وهو الظاهر من مذهب العترة.

  وفي أحد قولي الشافعي: أنه لا يختص الوضوء، بل يستاك للصلاة من أرادها وإن لم يتوضأ.

  ومن آداب السواك أن يستاك (عرضاً(⁣١)) أي: عرض الأسنان؛ لأن الاستياك طولاً ربما حسر اللثة⁣(⁣٢)، ولأن الرسول ÷ لما أخبر أن اليهود يستاكون طولاً أمر بالعرض.

  قال مولانا #: وللسواك آداب نخشى التطويل ببسطها، لكنا نذكر جملة مختصرة، وهو أنه يكره للجنب من جماع⁣(⁣٣)، والقائم⁣(⁣٤)، وفي المسجد⁣(⁣٥)، وعند قضاء الحاجة⁣(⁣٦)، وشابعاً⁣(⁣٧)، ومتجمعاً منقبضاً⁣(⁣٨) في مجلسه⁣(⁣٩).

  وندب بعد النوم⁣(⁣١٠)، ومع الجوع⁣(⁣١١)، وللمتوضئ⁣(⁣١٢)، ومن أراد ذكر الله أو


(١) والعرض من جانب الفم إلى الجانب الآخر. والطول إلى جهة الأنف والذقن. (بستان).

(*) أو عرضاً وطولاً. (بيان). (é). وأما اللسان فطولاً. (كواكب، وصعيتري، وشرح أثمار).

(٢) بكسر اللام. (نهاية). حسر اللثة: جرحها.

(٣) لأنه يورث بخر الفم.

(*) لا فرق.

(٤) لأنه يدق الساق، سيما بعد الصباح.

(٥) لأنه يورث المقت من الله.

(٦) لأنه يورث الغثيان.

(٧) يورث وجع الظهر.

(٨) يورث وجع المفاصل. وكذا الطحال.

(٩) جلسته. نخ. ومضطجعاً؛ لأنه يورث وجع البطن.

(١٠) سيما الصباح.

(*) ولو شابعاً. (أثمار).

(١١) غير المفرط. (é).

(١٢) يعني: حيث أراد أن يتوضأ وضوءاً ثانياً. (é). وهو التجديد. اهـ وإلا فقد تقدم بقوله: «قبله».