(باب الوضوء)
  تلاوة القرآن، وبعد أكل ذوات الروائح الكريهة(١)، وعند اصفرار الأسنان.
  قال #: ويندب± وإن زالت الأسنان؛ لبقاء العلة التي ندب لأجلها، وهي تطييب موضع الذكر.
  (و) الثاني: (الترتيب بين الفرجين(٢)) يعني: أنه يندب تقديم غسل الفرج الأعلى(٣) على الأسفل.
  (و) الثالث: (الولاء(٤)) وهو أن يوالي بين غسل أعضاء الوضوء، ولا يشتغل خلاله بشيء غيره إلا لأمر يقتضيه(٥)، فإن فعل لم يبطل وضوؤه¹ عندنا(٦). وقد قدرت الموالاة بأن لا يجف± العضو الأول(٧) إلا وقد أخذ في الثاني، فعلى هذا± يكره أيضاً على أصل يحيى # أن يستاك بعد الاستنجاء.
  قال مولانا #: ولهذا قلنا: «قبله» أي: قبل الوضوء.
  ويكره أيضاً حال إزالة± النجاسة؛ لشبهه بقضاء الحاجة، فيقدم عليهما(٨).
(١) ولو شابعاً. (أثمار).
(٢) ولو بين الماء؛ قياساً¹[١] على المضمضة والاستنشاق في تقديمهما على الوجه.
(*) حال إزالة النجاسة وبعدها. و (é).
(٣) لأنه مخرج النسل الصالح. وقيل: لأن الخارج من الأسفل أقذر من الخارج من الأعلى.
(٤) لقوله ÷: «اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم».
(٥) أي: يقتضي تفريق الوضوء من حر الماء أو برده.
(٦) خلاف أحد قولي الشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي، فقالوا: يبطله الكثير كالأذان. قلنا: لا نسلم في الأذان. (بحر).
(٧) في وقت معتدل. [أي: اعتدال المناخ والهواء].
(٨) على الوضوء وإزالة النجاسة. خلاف أحد قولي الشافعي.
[١] قال في الغيث: والترتيب بينهما مع عدم النجاسة مندوب؛ لأنهما عضوان فأشبها اليدين والرجلين، وإذا ندب الترتيب فيما هو عضو واحد لما أشبه العضوين - وهو الوجه والفم - فالعضوان أولى. (شرح بهران). وقال الدواري في الديباج ما معناه: أنه يستحب البداية بالأعلى ثم الأسفل في حق من يغترف من الماء بكفه وينضح به الفرجين، وأما من يكون بين الماء فيقرب أن البداية بالفرج الأسفل أولى.