شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 578 - الجزء 5

  ولا بلفظ السلم في غير بابهما (ولا أيهما بالآخر) أي: ولا الصرف ينعقد بلفظ السلم، ولا السلم بلفظ الصرف.


(*) لأن البيع جنس وهما نوعان، ولا يدخل الجنس تحت النوع⁣[⁣١].

(*) لأنهما لفظان خاصان فلا يتعديان ما اختصا به، والبيع لفظ عام كالتمليك فصح تعديه. (غيث).


[١] ولا أحد النوعين تحت الآخر.