(باب السلم)
صفحة 578
- الجزء 5
  ولا بلفظ السلم في غير بابهما (ولا أيهما بالآخر) أي: ولا الصرف ينعقد بلفظ السلم، ولا السلم بلفظ الصرف.
(*) لأن البيع جنس وهما نوعان، ولا يدخل الجنس تحت النوع[١].
(*) لأنهما لفظان خاصان فلا يتعديان ما اختصا به، والبيع لفظ عام كالتمليك فصح تعديه. (غيث).
[١] ولا أحد النوعين تحت الآخر.