شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في اختلاف المتبايعين

صفحة 579 - الجزء 5

(فصل): في اختلاف المتبايعين

  اعلم أن اختلافهما إما أن يكون في العقد⁣(⁣١) أو في المبيع أو في الثمن، وقد فصل ذلك # على هذا الترتيب فقال: (وإذا اختلف البيعان فالقول⁣(⁣٢) في العقد لمنكر وقوعه(⁣٣)) نحو أن يقول أحدهما: «بعت مني كذا» وينكر البائع البيع⁣(⁣٤)، فالقول قول المنكر مع يمينه.

  فإن قال: «بعت منك كذا» وأنكر المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه⁣(⁣٥)، فإن أقر البائع بقبض الثمن كانت العين لبيت المال£(⁣٦)،


(١) أو في توابعه.

(٢) وإذا اختلف البائع والمشتري في القبول، فقال البائع: «أوجبت ولم تقبل» وقال المشتري: «قبلت» صدق مع يمينه¹. (هاجري على الأزهار). كما في الهبة سواء، من أن القول قول المتهب.

(٣) من الأصل.

(٤) فإن قامت بينة بأنه باع عيناً، وحكم لمقيم البينة بالعين، والبائع يعلم أنه لم يبع - قيل: حل له من الثمن قدر قيمة العين⁣[⁣١]. يعني: إن كان نقداً، لا غير نقد إلا عند من يجعل الحكم في الظاهر حكماً في الباطن. (ذويد). وقيل: يطيب± له الثمن جميعه؛ لأنه قد أباحه⁣[⁣٢] له، والله أعلم. اهـ قيل: هو راد للإباحة. (مفتي).

(٥) وتكون على القطع.

(٦) ولا يمين على المشتري. (é).

(*) ولو رجع± المشتري إلى تصديقه. (هبل). خلاف الفقيه محمد بن سليمان؛ لأنه قد أقر لبيت المال، وهو الأقيس.

(*) لكن يخلى بينها© وبين المشتري، فإن قبلها وإلا كانت لبيت المال إن لم يقل المشتري: إن الذي قبضه البائع قرض أو نحوه، فإن قال ذلك فالقول قوله±. [ولا تكون العين لبيت المال].

=


[١] ولعلها قيمة الحيلولة.

[٢] ولو عرضاً±. (é).