شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في اختلاف المتبايعين

صفحة 580 - الجزء 5

  وإلا⁣(⁣١) فلا بيع، ذكره الفقيه يوسف¹.

  فإن أقر بقبض⁣(⁣٢) البعض قال مولانا #(⁣٣): فلعله يقال: يجب أن يباع£ ويوفى الذي⁣(⁣٤) له، والبقية لبيت المال، والله أعلم.


(*) وإذا بين المشتري أنه اشترى المبيع، والبائع عالم أنه ما باع، فإن كان الثمن من النقدين أخذ منه بقدر قيمته، وإن كان من غير النقدين فلا يجوز إلا بأمر الحاكم، ذكره الفقيه يوسف. اهـ وقيل: يطيب± الثمن جميعه⁣[⁣١]؛ لأنه قد أباح له الزائد. اهـ قيل: هو راد للإباحة. (مفتي).

(*) ما لم يقم فيها شفيع⁣[⁣٢]. (é).

(*) بل للمالك.

(*) بعد التحالف. اهـ ولو رجع المشتري إلى تصديقه فلا يصح± رجوعه. (هبل).

(١) أي: وإلا يكن قد قبض الثمن.

(*) مع التحالف. وقيل: لا يمين على المشتري.

(٢) ويقبل قوله في الباقي من الثمن مع يمينه. (é).

(٣) ينظر ما الفرق بين هذا والإقرار⁣[⁣٣] كما يأتي؟ الفرق أن هنا± معلوم أن العين للبائع، فلا يقال: إنها كمسألة القصَّار، وهذا هو الفرق.

(٤) فإن لم يف فله الفسخ لتعذر الثمن، ويرد العين لمالكها، ويصرف ما قد قبض لبيت المال. (é).

(*) فإن لم يف فسخ البيع لتعذر تسليم الثمن، ويرد العين لمالكها، ويرد المقبوض من الثمن لبيت المال، والله أعلم. (é).

(*) هلا قيل: يثبت للبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن، كمجهول الأمد، ويرد المقبوض من الثمن لبيت المال؟ (مفتي). لعله يقال: هو كذلك قياساً على سلعة المفلس، فيكون أولى بما تعذر ثمنه. (مفتي).

(*) فإن لم يف بالباقي فله الفسخ؛ لتعذر تسليم الثمن، والثمن الذي مع البائع يصير لبيت المال. (é).

=


[١] ولو عرضاً. (é).

[٢] ويكون الثمن لبيت المال. (é).

[٣] يعني: أنه لا يصح لمعين إلا بمصادقته.