شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 581 - الجزء 5

  (و) القول لمنكر (فسخه(⁣١)) حيث تصادقا على وقوع العقد لكن ادعى أحدهما أنه قد وقع التفاسخ بينهما؛ لأن الأصل بقاء العقد.

  (و) إذا ادعى أحدهما فساد العقد بعد التصادق على وقوعه فالقول لمنكر (فساده(⁣٢)) قال أبو مضر: لأن أمور المسلمين⁣(⁣٣) محمولة على الصحة.

  قال مولانا #: £ وهذا⁣(⁣٤) مبني على أن الاختلاف بين البيعين وقع في جهة قلما يتعاملون بالعقود الفاسدة، بل أكثر معاملاتهم⁣(⁣٥) بالعقود الصحيحة، فأما لو فرضنا أن أكثر المعاملة واقعة على وجه فاسد فالقول قول´ من يدعي وقوعه على ذلك الوجه⁣(⁣٦).

  وحاصل المسألة: أنهما إما أن يختلفا في الصحة والفساد على وجه الإجمال⁣(⁣٧) أو


(*) ويقبل قوله في الباقي من الثمن مع يمينه. و (é).

(١) بأي سبب من الخيارات أو الإقالة؛ لأن الأصل بقاء العقد. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) قال الفقيه يوسف¹ في الزهور: وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يقر بالبيع ويدعي فساده متصلاً أو منفصلاً، وبين أن يقول: «فاسداً بعت أو بعت فاسداً» أن على مدعي الفساد البينة، وتكون مقبولة. وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا قال: «بعت فاسداً» فقد أقر بالبيع، والإقرار بالبيع إقرار بشروطه، فإذا قال بعد ذلك: «فاسداً، أو صغيراً، أو مكرهاً» كان هذا رجوعاً، فلا تقبل بينته. والظاهر خلاف هذا. (زهور).

(*) أو بطلانه±. (é).

(٣) وكذا الذميين في دار الإسلام. (é).

(٤) أي: التعليل.

(*) وظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين أن تكون أكثر المعاملة بالعقد الفاسد أم لا.

(٥) أو استويا±، أو التبس. و (é).

(٦) فإن استويا أوالتبس فالصحة. (é).

(٧) يعني بالإجمال: أن يقول أحدهما: هو صحيح، ويقول الآخر: هو فاسد، ولا يبين ما الذي أفسده. (صعيتري).