(باب السلم)
  (و) القول لمنكر (فسخه(١)) حيث تصادقا على وقوع العقد لكن ادعى أحدهما أنه قد وقع التفاسخ بينهما؛ لأن الأصل بقاء العقد.
  (و) إذا ادعى أحدهما فساد العقد بعد التصادق على وقوعه فالقول لمنكر (فساده(٢)) قال أبو مضر: لأن أمور المسلمين(٣) محمولة على الصحة.
  قال مولانا #: £ وهذا(٤) مبني على أن الاختلاف بين البيعين وقع في جهة قلما يتعاملون بالعقود الفاسدة، بل أكثر معاملاتهم(٥) بالعقود الصحيحة، فأما لو فرضنا أن أكثر المعاملة واقعة على وجه فاسد فالقول قول´ من يدعي وقوعه على ذلك الوجه(٦).
  وحاصل المسألة: أنهما إما أن يختلفا في الصحة والفساد على وجه الإجمال(٧) أو
(*) ويقبل قوله في الباقي من الثمن مع يمينه. و (é).
(١) بأي سبب من الخيارات أو الإقالة؛ لأن الأصل بقاء العقد. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) قال الفقيه يوسف¹ في الزهور: وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يقر بالبيع ويدعي فساده متصلاً أو منفصلاً، وبين أن يقول: «فاسداً بعت أو بعت فاسداً» أن على مدعي الفساد البينة، وتكون مقبولة. وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا قال: «بعت فاسداً» فقد أقر بالبيع، والإقرار بالبيع إقرار بشروطه، فإذا قال بعد ذلك: «فاسداً، أو صغيراً، أو مكرهاً» كان هذا رجوعاً، فلا تقبل بينته. والظاهر خلاف هذا. (زهور).
(*) أو بطلانه±. (é).
(٣) وكذا الذميين في دار الإسلام. (é).
(٤) أي: التعليل.
(*) وظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين أن تكون أكثر المعاملة بالعقد الفاسد أم لا.
(٥) أو استويا±، أو التبس. و (é).
(٦) فإن استويا أوالتبس فالصحة. (é).
(٧) يعني بالإجمال: أن يقول أحدهما: هو صحيح، ويقول الآخر: هو فاسد، ولا يبين ما الذي أفسده. (صعيتري).