(باب السلم)
  على وجه التفصيل(١)، إن كان الأول فالقول لمدعي الصحة£(٢)، وهما إما أن يقيما البينة أو أحدهما أو لا بينة لواحد منهما، إن بين أحدهما حكم له(٣)، وإن لم يبينا حلف مدعي الصحة، وإن نكل(٤) حكم عليه بالفساد.
  وإن بينا فإن أطلقتا أو أرختا بوقتين أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى حكم بالصحة(٥) حملاً على عقدين²، وإن أضافتا إلى وقت(٦) تكاذبتا¸(٧).
  وإن كان على وجه التفصيل ففي ذلك ثلاثة أقوال: الأول للهادي(٨) #
(١) وهو أن يذكر الوجه الذي أفسد البيع، فيقول: بعت صغيراً، أو مكرهاً، أو بخمر، أو بخنزير، أو بثمن مجهول، أو نحو ذلك. (صعيتري).
(٢) إلا أن يدعي± مدعي الصحة عقداً آخر، فإن ادعى فالبينة عليه به. (بيان).
(٣) وفائدة البينة ممن القول قوله سقوط اليمين الأصلية عنه. اهـ حيث شهدت على التحقيق. (é).
(٤) أو نكلا جميعاً، أو رد وحلف صاحبه. و (é).
(٥) سواء تقدم± الصحيح أو تأخر؛ لأنه إن تقدم الصحيح فلا حكم للفاسد، وإن تأخر كان تصحيحاً للفاسد. (لمعة) (é).
(٦) أو تصادق الخصمان أنه لم يقع بينهما إلا عقد واحد بطلتا وكانا كما لو لم يبينا. (بيان) (é).
(٧) وكان كما لو لم يبينا، فإن حلفا معاً فالقول قول± مدعي الصحة؛ لأن وجوب اليمين عليه، فالعبرة بيمينه±، وإن نكلا حكم ببطلان العقد عند الهدوية؛ لأنهم يحكمون بالنكول، والعبرة بنكول من عليه اليمين. (نجري). لكن يقال: إذا نكلا معاً فقد أقر كل منهما بدعوى الآخر.
(*) وإذا تكاذبتا رجعنا¹ إلى الأصل، وهو أن القول قول مدعي الصحة. (زهور). [ومثله عن البيان، ولفظه: وكانا كما لو لم يبينا. (é)] ويأتي على قول أبي طالب والمؤيد بالله أنه يحكم بالأرجح، وهي بينة من هي في الأصل عليه.
(*) ورجع إلى التحالف.
(*) لفظ الكواكب: يحكم ببينة© من هي عليه في الأصل، وهو مدعي الفساد؛ إذ هي كالخارجة. اهـ وقواه عامر.
(٨) والمذهب قول الهادي مطلقاً، إلا أن يضيفا إلى وقت¹ يحتمل الصغر والكبر فالظاهر أن القول قول مدعي الصغر، كما تقدم في النكاح، وكذا لو كان الغالب الجنون وزوال العقل فالقياس
=