(باب السلم)
  وأحد قولي المؤيد بالله: أن القول قول مدعي الصحة´(١) مطلقاً(٢).
  والثاني أخير قولي المؤيد بالله: أن القول قول مدعي الفساد مطلقاً(٣).
  الثالث لأبي العباس والمنصور بالله وأبي حنيفة والقاضي زيد: إن اختلفا في شرط هو ركن(٤) - وهو الذي يصير البيع باختلاله باطلاً(٥) - فالقول قول مدعي الفساد، وإن كان غير ركن(٦) - وهو الذي يصير البيع باختلاله فاسداً(٧) - فالقول قول مدعي الصحة.
  (و) القول لمنكر وقوع (الخيار و) ثبوت (الأجل(٨)) لأن الأصل عدم ذلك.
  (و) لو تصادقا(٩) على الخيار أو الأجل، لكن اختلفا في قدر المدة أو في انقضائها
أن القول لمدعي ذلك، كما يأتي في الهبة، ويؤيده الأزهار في قوله آخر الفصل: «إلا في السلم ففي المجلس فقط». (شامي) (é).
(١) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين النكاح إذا ادعت المرأة أنها زوجت وهي صغيرة فالقول قولها، وهنا قلتم: إنه إذا ادعى أنه باع وهو صغير فلم يكن القول قوله؟ فالجواب: أنه هنا مباشر للعقد، وظاهر عقده الصحة، بخلاف مسألة النكاح فإنها غير مباشرة للعقد، وأيضاً فإنه هنا يدعي الفساد، وهناك يدعي الخيار فافترقا. (شرح تذكرة).
(٢) سواء كان ركناً أو شرطاً.
(٣) سواء كان ركناً أو شرطاً.
(٤) كالإكراه والصغر.
(٥) كالصغر ونحوه.
(٦) كجهالة الثمن والمبيع والأجل والخيار.
(٧) كالشروط المستقبلة.
(٨) إلا في السلم[١]. و (é). والكتابة. (é).
(*) في الثمن.
(٩) فإن كان ثمة عرف جار لمدة معلومة هل يكون القول قول المدعي؟ الجواب أن يقال: القول قول المدعي¹؛ لأن الظاهر معه، والله أعلم. (شامي) (é).
[١] بعد التفرق.