شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 584 - الجزء 5

  فالقول قول منكر (أطول المدتين⁣(⁣١) و) قول منكر (مضيها)؛ إذ الأصل القلة وعدم الانقضاء.

  (وإذا) ادعى رجل على رجل أنه باع منه جارية، فادعى المشتري أنه تزوجها⁣(⁣٢) منه، و (قامت بينتا بيع) تلك (الأمة وتزويجها استعملتا(⁣٣)) جميعاً إن أمكن، فيحكم بالبيع ويحكم بالتزويج.


(١) ما لم يدع± دون ثلاث في السلم [ودون الخمس في الكتابة. (سماع)] لم يكن القول قوله؛ إذ هو يدعي الفساد.

(٢) مسألة°: فلو كانت الدعوى على العكس، قال صاحب الأمة: «زوجتكها» وقال الآخر: «بل بعتها مني» - فأيهما بين حكم له، فإن بين مدعي الشراء حكم له بها، ثم إن كان الثمن نقداً استحق سيدها منه إلى قدر قيمتها⁣[⁣١]، لا أكثر؛ لأنها كالمستهلكة عليه، وإن كان شيئاً معيناً صار لبيت المال⁣[⁣٢]، وإن كان حباً أو نحوه في الذمة فلا حكم له⁣[⁣٣]. وإن بين مدعي التزويج حكم له بالمهر إن سماه وشهدوا به وبالدخول، وإن لم يشهدوا بالدخول فنصفه±[⁣٤]. وإن لم يسموا مهراً ولا دخولاً فقال ابن الخليل: لا يجب شيء. وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل يجب له متعة±. وإن بينا معاً حكم بالشراء وبالمهر⁣[⁣٥] كما مر، وإن لم يبين أيهما فكما مر. (بيان).

(٣) تنزيهاً للشهود.


[١] وعلى كلام المهدي # جميع الثمن±، وهو المختار. و (é).

[٢] بل لمالك الأمة كما دل عليه كلام الإمام. و (é). قوله في الحاشية: «فإن قبله ... إلخ» وإن لم يقبله فكذلك عندنا. (é).

[٣] لأنه ليس بقيمة للمقومات، بل يسقط. وقيل: أما السقوط فلا يسقط، بل يسلمه لمدعي± التزويج لتبرأ ذمته، ويخلى بينه وبين مالك الأمة بأمر الحاكم، فإن قبله وإلا كان لبيت المال. [بل لمالك الأمة في الأطراف جميعاً. (é)].

[٤] والمذهب لا شيء؛ لجواز الفسخ من جهتها، وقد تقدم في النكاح عقيب فصل اختلاف الزوجين.

[٥] إن علم تقدم النكاح، وهو حيث أرخا وتقدم تاريخ النكاح، لا حيث تقدمت بينة البيع أو أطلقتا فلا شيء. (é).

[*] لا مهر، وعليه النقل الذي تقدم. (é).