(باب السلم)
  فالقول قول منكر (أطول المدتين(١) و) قول منكر (مضيها)؛ إذ الأصل القلة وعدم الانقضاء.
  (وإذا) ادعى رجل على رجل أنه باع منه جارية، فادعى المشتري أنه تزوجها(٢) منه، و (قامت بينتا بيع) تلك (الأمة وتزويجها استعملتا(٣)) جميعاً إن أمكن، فيحكم بالبيع ويحكم بالتزويج.
(١) ما لم يدع± دون ثلاث في السلم [ودون الخمس في الكتابة. (سماع)] لم يكن القول قوله؛ إذ هو يدعي الفساد.
(٢) مسألة°: فلو كانت الدعوى على العكس، قال صاحب الأمة: «زوجتكها» وقال الآخر: «بل بعتها مني» - فأيهما بين حكم له، فإن بين مدعي الشراء حكم له بها، ثم إن كان الثمن نقداً استحق سيدها منه إلى قدر قيمتها[١]، لا أكثر؛ لأنها كالمستهلكة عليه، وإن كان شيئاً معيناً صار لبيت المال[٢]، وإن كان حباً أو نحوه في الذمة فلا حكم له[٣]. وإن بين مدعي التزويج حكم له بالمهر إن سماه وشهدوا به وبالدخول، وإن لم يشهدوا بالدخول فنصفه±[٤]. وإن لم يسموا مهراً ولا دخولاً فقال ابن الخليل: لا يجب شيء. وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل يجب له متعة±. وإن بينا معاً حكم بالشراء وبالمهر[٥] كما مر، وإن لم يبين أيهما فكما مر. (بيان).
(٣) تنزيهاً للشهود.
[١] وعلى كلام المهدي # جميع الثمن±، وهو المختار. و (é).
[٢] بل لمالك الأمة كما دل عليه كلام الإمام. و (é). قوله في الحاشية: «فإن قبله ... إلخ» وإن لم يقبله فكذلك عندنا. (é).
[٣] لأنه ليس بقيمة للمقومات، بل يسقط. وقيل: أما السقوط فلا يسقط، بل يسلمه لمدعي± التزويج لتبرأ ذمته، ويخلى بينه وبين مالك الأمة بأمر الحاكم، فإن قبله وإلا كان لبيت المال. [بل لمالك الأمة في الأطراف جميعاً. (é)].
[٤] والمذهب لا شيء؛ لجواز الفسخ من جهتها، وقد تقدم في النكاح عقيب فصل اختلاف الزوجين.
[٥] إن علم تقدم النكاح، وهو حيث أرخا وتقدم تاريخ النكاح، لا حيث تقدمت بينة البيع أو أطلقتا فلا شيء. (é).
[*] لا مهر، وعليه النقل الذي تقدم. (é).