(باب السلم)
  وحاصل الكلام في ذلك: أنهما لا يخلو إما أن يكون لأحدهما بينة أو لكل منهما أو لا بينة لواحد منهما، إن كان لأحدهما بينة فإن بين مدعي البيع استحق الثمن على الآخر، والمشهود عليه(١) ناف لملك الجارية، قال #: فالقياس أنها تكون لبيت المال، لكن لما حكمنا عليه بالثمن استحقها عوضاً± عنه(٢).
  وإن بين مدعي التزويج حكم به، والمهر مالكها نافٍ له، قال #: فالقياس(٣) أن يكون لبيت المال، لكن لما حكمنا له بالجارية استحق عوض بضعها¹(٤).
(١) وهو المشتري.
(٢) بعد التخلية بينه وبينها. (ï). والمذهب لا يحتاج إلى تخلية. (é).
(*) وقال السيد© الهادي بن يحيى: بل يخلى بينها وبين المشتري[١]، فإن أخذها وإلا كانت لبيت المال، وهو الأولى. اهـ وكذا المهر إذا كان معيناً[٢] أنه يخلي بينه وبين مالك الأمة، فإن قبله وإلا كان لبيت المال. (بيان)[٣].
(*) لكنه يقال على أصل الإمام: هل له أن يطلب من الإمام أو الحاكم أن يعطيه الجارية عما سلمه من الثمن فيملكها ظاهراً وباطناً أم لا؟ وهل تطيب له في الباطن ويجوز له وطؤها أم لا؟ الجواب: ± أنها تحل له؛ لأنه قد ملكها بتمليك الإمام أو الحاكم بما[٤] سلمه من الثمن، ويحل له وطؤها بالملك، وينفسخ النكاح. (إملاء شامي) و (é). قياس ما يأتي في المضاربة أنه لا بد من تمليك الحاكم. (سماع سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع).
(٣) هذا إذا كان معيناً، وأما إذا كان في الذمة فلا حكم له. (بيان). قلت: وغير المعين يسلمه مدعي التزويج لتبرأ ذمته، ويخلى بينه وبين مالك الأمة، فإن قبل وإلا كان لبيت المال. اهـ بل يكون لمالك± الأمة. و (é).
(٤) مع الوطء فقط±؛ لأن المالك منكر للتزويج، فكأنه مقر بالفسخ من جهته بدعواه البيع إلى الزوج.
=
[١] وعن سيدنا عامر: يكون كمن رغب عن ملكه، فتكون لمن سبق إليها. وهو القياس.
[٢] بل وغير المعين± يسلمه مدعي التزويج بأمر الحاكم لتبرأ ذمته، ويخلي© بينه وبين مالك الأمة، فإن قبله وإلا كان لبيت المال. اهـ بل يكون لمالك الأمة. (é).
[٣] هذا يخالف ما في الإقرار. اهـ يقال: هذا ببينة فلا تناقض.
[٤] يعني: فلا يحتاج إلى تمليك آخر، بل الحكم بالبينة كاف. (سماع سيدنا حسن) (é).