(باب السلم)
  وأما إذا أقاما جميعاً البينة فلا يخلو إما أن يمكن استعمالهما - وذلك حيث يطلقان أو يضيفان إلى وقتين أو تطلق إحداهما وتؤرخ الأخرى - أو لا يمكن استعمالهما، بأن يضيفا إلى وقت واحد، إن أمكن استعمالهما وجب، وكانت بينة(١) مدعي الثمن أولى، لكن إن تقدم البيع فالتزويج لغو(٢)، وإن تقدم التزويج حكم به(٣) وبالبيع، لكن البيع يبطل النكاح.
  هذا حيث أطلقتا أو أرختا بوقتين(٤)، وإن أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى فإن أرخت بينة البيع فلا حكم للنكاح(٥)، وإن أرخت بينة النكاح حكم بالبيع(٦) أيضاً كالمؤرختين(٧).
(*) بعد التخلية للثمن.
(*) بعد الدخول±. وقيل: لا فرق. اهـ لاحتمال أن يكون الفسخ من جهتها.
(١) لأن العمل بها عمل بالبينتين، بخلاف ما لو عملنا ببينة النكاح فإنها تبطل بينة البيع وتكذبهم.
(٢) إذ لا يتزوج مملوكته.
(٣) ونصف المهر تحويلاً مع الدخول. اهـ وقيل: لا مهر± مع الإطلاق؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق؛ إذ الأصل براءة الذمة.
(*) وبأحكامه إلى وقت بطلانه بالبيع. و (é).
(*) وبالمهر°، وهو حيث أرختا وتقدم تاريخ النكاح، لا حيث تقدمت بينة البيع أو أطلقتا فلا شيء. (é). وفي البيان ما لفظه: والكلام في الأمة وفي المهر كما مر. اهـ وهو سياق حيث أطلقتا، وأما حيث لم تطلقا فمستقيم. اهـ وقيل: لا مهر± مع الإطلاق؛ لأنه [لا] تحويل على من عليه الحق، ولأن الأصل براءة الذمة.
(٤) ولا مهر.
(٥) ولا مهر. (é).
(٦) والثمن والنكاح، والمهر مع الدخول. (é).
(٧) ويبطل النكاح.
(*) وبالثمن، والنكاح، والمهر مع الدخول. (é). يعني: يحكم بهما. (é).