(باب السلم)
  وإن لم يمكن استعمالهما كان كما لو لم يبينا(١)، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
  (فإن) لم تكن لأيهما بينة و (حلفا) جميعاً (أو نحوه) بأن نكلا جميعاً تهاترت اليمينان والنكولان و (ثبتت للمالك(٢)) ذكره الفقيه علي¹.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان(٣): إذا نكلا حكم بالثمن لمالكها، ويحكم بالنكاح، فأما المهر ففيه نظر(٤).
  قال مولانا #: والأقرب أنه لا يلزم(٥)؛ لأن الإقرار به لم يصح؛ لرد المُقَر له.
  (لا) إذا قامت (بينتا العتق(٦) والشراء) فإنا لا نحكم بهما جميعاً(٧)، بل نقول:
(١) ويرجع إلى التحالف.
(٢) ولا يقال: إنها± تصير لبيت المال؛ لكون سيدها قد أقر ببيعها وأنكرها المشتري؛ لأن إقرار سيدها كالمشروط بحصول الثمن له، فإذا لم يثبت له بقيت له الأمة. (كواكب).
(*) ولا مهر و±لا ثمن، إلا أن يدخل لزم المهر. (é).
(٣) وهو الذي يأتي على الأصول[١]. اهـ لأن كل واحد يثبت بنكوله حق للآخر. وينظر لمن تكون الجارية على كلام الفقيه محمد بن سليمان؟ قيل: تكون لبيت المال؛ لئلا يؤدي إلى تنافي الأحكام.
(*) قوي؛ لأن كل واحد منهما كأنه أقر للثاني. (كواكب). وتكون الجارية لبيت المال، ذكره في الأحكام. ولعله يقال: الحكم كما لو أرخت بينة النكاح، فيحكم بهما، والله أعلم.
(٤) يجب مع الدخول.
(٥) وإنما لزم الثمن بالنكول على قول الفقيه محمد بن سليمان دون المهر كما ذكره الإمام؛ لأن عقد النكاح يصح من غير ذكر المهر، بخلاف البيع فيلزمه بنكوله مع تكامل شروطه، ومن ذلك الثمن.
(*) قلنا: فيلزم في الثمن كذلك فليحقق. (مفتي).
(٦) والتدبير والكتابة. (é).
(٧) أي: لا يستعملان كما استعملتا في المسألة الأولى.
[١] واختاره في الديباج، وقواه القاضي عامر.