شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 340 - الجزء 1

  وعند الشمال: «اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي».

  وعند التغشي: «اللهم غشني برحمتك فإني أخشى عذابك».

  وعند مسح الأذنين: «اللهم لا تقرن ناصيتي إلى قدمي، واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه⁣(⁣١)».

  وعند غسل القدمين: «اللهم ثبت قدمي⁣(⁣٢) على صراطك المستقيم».

  (و) الخامس: (تَوَلِّيْه بنفسه(⁣٣)) فلو تولاه غيره أجزأه⁣(⁣٤) وكره إلا لعذر.

  (و) السادس: (تجديده بعد كل مباح(⁣٥)) مستحب إجماعاً، فإن كان مندوباً


(١) وعند مسح الرقبة: اللهم أعتق رقبتي من النار، وقني الأغلال يوم الحساب. (نسخة).

(٢) ووالدي. إذا كانا صالحين.

(*) ويستحب عقيب الوضوء ركعتان، مجتهداً في تفريغ قلبه.

(٣) لقوله ÷: «إني لا أستعين على وضوئي بأحد». (بحر). وروى في البستان: «أما أنا فلا أستعين» الخ.

(٤) في غير العورة± إلا لعذر. و (é).

(*) أما تقريب الماء وصبه على يده ونحو ذلك من دون مباشرة فلا كراهة، ولا منافاة لما ذكر من أن السنة أن يتولاه بنفسه، والله أعلم. (شرح أثمار). و (é).

(٥) الأولى أن يقال: ويسن لكل فريضة، وندب لكل مباح. اهـ فإذا نوى الظهر والعصر مثلاً فإنه يسن له إعادته للعصر وإن كان داخلاً في نيته الأولى؛ وذلك لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}⁣[المائدة ٦]، فظاهره لكل فريضة، ولذا أوجبه قوم، [منهم الناصر أبو الفتح الديلمي، والإمام القاسم، وداود]، ولقوله ÷: «الوضوء على الوضوء نور على نور»، وفي رواية البخاري والترمذي: (كان رسول الله ÷ يتوضأ لكل فريضة). (شرح فتح).

(*) فإن نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه إعادة الوضوء. اهـ بل لا تجب± إعادته؛ لأنه قد نواه للصلاة، فكفت هذه النية. (حاشية سحولي). فإن لم ينوه للصلاة، بل نوى التجديد فقط - لم يكف. و (é).

(*) مما يعد إعراضاً± عن الصلاة لا على وجه الانتظار لها، ذكره في الشرح عن الهادي #. (كواكب لفظاً).