(باب الوضوء)
  وعند الشمال: «اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي».
  وعند التغشي: «اللهم غشني برحمتك فإني أخشى عذابك».
  وعند مسح الأذنين: «اللهم لا تقرن ناصيتي إلى قدمي، واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه(١)».
  وعند غسل القدمين: «اللهم ثبت قدمي(٢) على صراطك المستقيم».
  (و) الخامس: (تَوَلِّيْه بنفسه(٣)) فلو تولاه غيره أجزأه(٤) وكره إلا لعذر.
  (و) السادس: (تجديده بعد كل مباح(٥)) مستحب إجماعاً، فإن كان مندوباً
(١) وعند مسح الرقبة: اللهم أعتق رقبتي من النار، وقني الأغلال يوم الحساب. (نسخة).
(٢) ووالدي. إذا كانا صالحين.
(*) ويستحب عقيب الوضوء ركعتان، مجتهداً في تفريغ قلبه.
(٣) لقوله ÷: «إني لا أستعين على وضوئي بأحد». (بحر). وروى في البستان: «أما أنا فلا أستعين» الخ.
(٤) في غير العورة± إلا لعذر. و (é).
(*) أما تقريب الماء وصبه على يده ونحو ذلك من دون مباشرة فلا كراهة، ولا منافاة لما ذكر من أن السنة أن يتولاه بنفسه، والله أعلم. (شرح أثمار). و (é).
(٥) الأولى أن يقال: ويسن لكل فريضة، وندب لكل مباح. اهـ فإذا نوى الظهر والعصر مثلاً فإنه يسن له إعادته للعصر وإن كان داخلاً في نيته الأولى؛ وذلك لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}[المائدة ٦]، فظاهره لكل فريضة، ولذا أوجبه قوم، [منهم الناصر أبو الفتح الديلمي، والإمام القاسم، وداود]، ولقوله ÷: «الوضوء على الوضوء نور على نور»، وفي رواية البخاري والترمذي: (كان رسول الله ÷ يتوضأ لكل فريضة). (شرح فتح).
(*) فإن نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه إعادة الوضوء. اهـ بل لا تجب± إعادته؛ لأنه قد نواه للصلاة، فكفت هذه النية. (حاشية سحولي). فإن لم ينوه للصلاة، بل نوى التجديد فقط - لم يكف. و (é).
(*) مما يعد إعراضاً± عن الصلاة لا على وجه الانتظار لها، ذكره في الشرح عن الهادي #. (كواكب لفظاً).