شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 341 - الجزء 1

  فهو إما صلاة فلا يستحب± إجماعاً⁣(⁣١)، وإما غيرها فقال أبو طالب: يستحب.

  وقال المؤيد بالله: ± لا يستحب⁣(⁣٢).

  (و) السابع: (إمرار الماء على ما حُلِق(⁣٣)) من شعره (أو قُشِر) من بشره أو ظفره (من أعضائه(⁣٤)) أي: من أعضاء الوضوء.

  وقال أبو طالب: إنه يجب مسحه⁣(⁣٥).

  وقال المنصور بالله وأبو حنيفة والشافعي ومالك: إنه لا معنى له⁣(⁣٦).

  قال مولانا #: وهذا عندي قوي، لكن جرينا في المختصر⁣(⁣٧) على اختيار الأصحاب.


(١) فرضاً أو نفلاً أو قراءة. وقيل: المراد نافلة، لا فريضة فيستحب°؛ لأن القاسم أوجبه لكل صلاة.

(٢) يعني: للصلاة ا¹لتي توضأ لها، فأما الصلاة الأخرى فمستحب ولو بعد الصلاة. (تقرير).

(٣) بالضم؛ ليعم فعله وفعل غيره.

(*) مسح ما يمسح، وغسل ما يغسل. و (é). ولا يجب± الترتيب⁣[⁣١]؛ لأنه قد حصل أولاً، ولا نية أيضاً±.

(٤) ولا يندب ما بعده؛ تخفيفاً. (é).

(٥) وقال ابن جرير: يجب غسله وما بعده. (شرح حفيظ).

(٦) أي: لندبه.

(٧) أي: في الحمرة التي هي المتن؛ لأنه مختصر الهدوية.


[١] ولا يندب. (é).