(باب الوضوء)
  فهو إما صلاة فلا يستحب± إجماعاً(١)، وإما غيرها فقال أبو طالب: يستحب.
  وقال المؤيد بالله: ± لا يستحب(٢).
  (و) السابع: (إمرار الماء على ما حُلِق(٣)) من شعره (أو قُشِر) من بشره أو ظفره (من أعضائه(٤)) أي: من أعضاء الوضوء.
  وقال أبو طالب: إنه يجب مسحه(٥).
  وقال المنصور بالله وأبو حنيفة والشافعي ومالك: إنه لا معنى له(٦).
  قال مولانا #: وهذا عندي قوي، لكن جرينا في المختصر(٧) على اختيار الأصحاب.
(١) فرضاً أو نفلاً أو قراءة. وقيل: المراد نافلة، لا فريضة فيستحب°؛ لأن القاسم أوجبه لكل صلاة.
(٢) يعني: للصلاة ا¹لتي توضأ لها، فأما الصلاة الأخرى فمستحب ولو بعد الصلاة. (تقرير).
(٣) بالضم؛ ليعم فعله وفعل غيره.
(*) مسح ما يمسح، وغسل ما يغسل. و (é). ولا يجب± الترتيب[١]؛ لأنه قد حصل أولاً، ولا نية أيضاً±.
(٤) ولا يندب ما بعده؛ تخفيفاً. (é).
(٥) وقال ابن جرير: يجب غسله وما بعده. (شرح حفيظ).
(٦) أي: لندبه.
(٧) أي: في الحمرة التي هي المتن؛ لأنه مختصر الهدوية.
[١] ولا يندب. (é).