شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 588 - الجزء 5

  إذا ادعى رجل أنه اشترى أمة من مالكها⁣(⁣١) وأقام البينة، وادعت⁣(⁣٢) أن مالكها أعتقها وأقامت البينة (فـ) ـإن (العتق) يحكم به إذا وقع التداعي (قبل القبض(⁣٣)) من المشتري للأمة⁣(⁣٤) (و) يحكم ببينة (الشراء) إذا وقع التداعي (بعده) أي: بعد القبض⁣(⁣٥)؛ لأن القبض دلالة تقدم الشراء. وهذا التفصيل ثابت في البينتين (إن أطلقتا) فإن أرختا عمل بالمتقدمة⁣(⁣٦)، وإن أرخت إحداهما حكم بالمؤرخة. فإن لم تكن لأيهما بينة⁣(⁣٧) حكم لمن أقر² له البائع⁣(⁣٨)، فإن حلف لهما جميعاً⁣(⁣٩) بقيت له±، وإن


(١) أو غيره. (é). من ولي أو وكيل.

(٢) أو غيرها من باب الحسبة. (é).

(٣) هذا إذا ادعت± العتق، فأما إذا ادعت الحرية من الأصل فالقول قولها مطلقاً؛ لأنها الأصل. (بحر معنى).

(٤) لأنه أقوى نفوذاً من البيع، ولأنه يطرأ على الملك، ولا يطرأ الملك عليه في دار الإسلام. (كواكب).

(٥) إذا قبض وهي± ساكتة، وكذا عالمة بالبيع. (زهرة)⁣[⁣١] (é).

(*) خلاف الإمام يحيى. (بيان). قال #: وذلك لأن العتق أعظم العقود نفوذاً؛ إذ مؤقته يتأبد، ومبعضه يتمم، فلا فرق بين قبل القبض وبعده. قلنا: القبض أمارة قوية على تقدم البيع وصحة الملك، والملك لا يمكن طروه على الحرة. (بستان).

(٦) وإن أرختا بوقت واحد تساقطا وحكم بالعتق قبل ثبوت⁣[⁣٢] نفوذه. وقيل: يبطلان±.

(*) وبوقت واحد بطلتا±. (بيان).

(*) ولو قبل القبض.

(٧) وحلفا جميعاً.

(٨) وحلف للآخر، فإن لم يحلف كان النكول موقوفاً، فإن رجعت إليه عتقت. و (é).

(*) حيث هي في يده. (لمع). وقيل: لا فرق±؛ لأنهما قد أقرا باليد له.

(٩) ما بعتُ ولا أعتقتُ.


[١] لفظ الحاشية في نسخة: وهذا إذا قبضت وهي ساكتة وعلمت بدعوى البيع.

[٢] لفظ البحر: مسألة: أبو طالب: وإذا قامت بينتا عتق العبد وبيعه وأطلقتا أو أرختا بوقت واحد تساقطتا وحكم بالعتق قبل القبض؛ لقوة نفوذه، وبالشراء بعده؛ إذ القبض أمارة تقدم البيع.