(باب السلم)
  نكل أو أقر لهما(١) عتقت وسعت بنصف´ قيمتها للبائع(٢)، لا للمشتري؛ لأنها كالتالف قبل القبض(٣)، ذكره الفقيه علي±.
  قال الفقيه يوسف: ولقائل أن يقول£: يحكم بإقراره(٤) المتقدم وبنكوله المتقدم من عتق أو بيع، فإن قال: «فعلتهما معاً» رجح العتق(٥).
  (و) إذا اختلف البيعان (في المبيع) فادعى البائع أن المشتري قد قبضه، أو ادعاه
(١) بأن يقول: كان مني ذلك، أو فعلت ذلك. (لمع) (é).
(٢) وإنما وجب عليها أن تسعى بنصف قيمتها لأن بنكول السيد عن العتق أقر بنصفها أنه للأمة، فقد ملكت نصف نفسها والمشتري نصفها، فقد عتقت كلها بالسراية، ولم يجب على المشتري شيء؛ لاستهلاك السيد الأمة قبل التسليم، فتسلم نصف قيمتها لسيدها، ويسلم السيد± كل الثمن للمشتري. (هبل).
(*) المختار أنها لا تسعى؛ لأنها عتقت من جهة البائع بإقراره. (مفتي). والأولى أن لا سعاية؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق. (بستان).
(*) تحويلاً؛ لأنك إن قدرت أن العتق قبل الشراء عتقت بلا شيء، وإن قدرت أن الشراء قبل العتق لزمها القيمة، على حالين - يلزمها نصف قيمة. (بستان).
(*) الأولى أنه لا سعاية؛ لأن البائع هو المستهلك، فكأنه المعتق؛ إذ هو أعتقها بنكوله، وأما المشتري فتسعى له بنصف قيمتها. اهـ قال القاضي عبدالله الدواري: صوابه للمشتري، لا للبائع؛ لأنك إن قدرت أن الشراء متقدم فالعتق لغو، وإن قدرت أن العتق متقدم فالشراء لغو، فثبت ملك كل واحد في حال وبطل في حال، فكان نصفها عتيقاً ونصفها مشترى، لكن سرى العتق، فتسعى للمشتري بنصف القيمة، وأما البائع فلا معنى لسعايتها له؛ لأنه أتي من قبل نفسه، كما لو أعتقها جميعاً تبرعاً من أول وهلة.
(٣) لا بعده فلا يصح؛ لأنه إقرار على الغير.
(٤) قد يقال: إن نكوله المتقدم لا يبطل دعوى الآخر. (مفتي). هذا مستقيم حيث نكوله عن البيع، لا عن العتق فلا يصح الرجوع عنه؛ لأن قد وقع العتق بنفس النكول، والله أعلم.
(٥) وسعت في نصف´ قيمتها. (é).