(باب السلم)
  المشتري وأنكره البائع(١) فالقول (لمنكر قبضه(٢)) إذ الأصل عدمه.
  (و) القول لمنكر (تسليمه كاملاً أو) أنه (مع زيادة(٣)) عليه، فلو قال المشتري: «ما قبضت إلا بعض المبيع»، أو «ما قبضت إلا قدره لا أكثر»، والبائع يدعي أنه سلمه كاملاً، أو أنه سلم أكثر من المبيع - فالقول للمشتري(٤)، بخلاف ما² لو قال: «قبضته ناقصاً(٥)» فقد أقر بالقبض، فلا يسمع قوله: «ناقصاً».
  (و) إذا ادعى المشتري(٦) عيباً في المبيع فأنكر البائع (تعيبه(٧)) فالبينة على المشتري.
(١) وفائدته في الفوائد بعد تلف المبيع، أو قيمته حيث أتلف. (é).
(٢) إلا في الصرف± بعد المجلس فالبينة عليه؛ لأنه يدعي فساد، وكذا في متفقي الجنس والتقدير. (é).
(*) إلا في متفق الجنس¹ والتقدير، نحو: أن يبيع براً ببر، وفي الصرف [ففي] المجلس فقط. [لا بعده] فالقول لمدعي القبض، والبينة على المنكر؛ لأنه يدعي الفساد.
(*) أو تخليته.
(٣) مسألة: من اشترى شيئاً في ظرف وقبضه بظرفه، ثم فرغه ورد الظرف، فأنكر البائع كونه ظرفه، فالقول قول± المشتري؛ لأنه أمين في الظرف، والبينة على البائع أنه غير ظرفه. ولا يقال: إنها على النفي؛ لأنها تستند إلى العلم، ذكره في الكافي±. (بيان بلفظه).
(٤) فلو كان المشتري هو المدعي للزيادة - وفائدته: أن التخلية لا تكون قبضاً؛ إذ لا يلزمه أخذه مع الزيادة - فالقول للبائع±، والبينة على المشتري. (شرح ينبعي). فيه تأمل، فالتخلية صحيحة³ مع الزيادة، وهو ظاهر الكتاب في قوله: «ولا ناقص». اهـ يستقيم في المتميز فيصح، لا فيما يحتاج إلى مؤنة فلا تكفي التخلية± كما تقدم في القرض على قوله: «مساو أو زائد في الصفة». (é).
(٥) قلت: حيث´ كان عارفاً لحكم ذلك النطق. (مفتي).
(٦) أو البائع بعد رد المشتري. (é).
(٧) وكذا لو ادعى البائع العيب حيث رام المشتري رده بأي الخيارات فالبينة على البائع. (نجري) (é).
(*) وهكذا الحكم في الثمن كالمبيع في هذين الحكمين. اهـ فصل: وإذا قبضه معيباً فله أن يحلف
=