شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 590 - الجزء 5

  المشتري وأنكره البائع⁣(⁣١) فالقول (لمنكر قبضه(⁣٢)) إذ الأصل عدمه.

  (و) القول لمنكر (تسليمه كاملاً أو) أنه (مع زيادة(⁣٣)) عليه، فلو قال المشتري: «ما قبضت إلا بعض المبيع»، أو «ما قبضت إلا قدره لا أكثر»، والبائع يدعي أنه سلمه كاملاً، أو أنه سلم أكثر من المبيع - فالقول للمشتري⁣(⁣٤)، بخلاف ما² لو قال: «قبضته ناقصاً⁣(⁣٥)» فقد أقر بالقبض، فلا يسمع قوله: «ناقصاً».

  (و) إذا ادعى المشتري⁣(⁣٦) عيباً في المبيع فأنكر البائع (تعيبه(⁣٧)) فالبينة على المشتري.


(١) وفائدته في الفوائد بعد تلف المبيع، أو قيمته حيث أتلف. (é).

(٢) إلا في الصرف± بعد المجلس فالبينة عليه؛ لأنه يدعي فساد، وكذا في متفقي الجنس والتقدير. (é).

(*) إلا في متفق الجنس¹ والتقدير، نحو: أن يبيع براً ببر، وفي الصرف [ففي] المجلس فقط. [لا بعده] فالقول لمدعي القبض، والبينة على المنكر؛ لأنه يدعي الفساد.

(*) أو تخليته.

(٣) مسألة: من اشترى شيئاً في ظرف وقبضه بظرفه، ثم فرغه ورد الظرف، فأنكر البائع كونه ظرفه، فالقول قول± المشتري؛ لأنه أمين في الظرف، والبينة على البائع أنه غير ظرفه. ولا يقال: إنها على النفي؛ لأنها تستند إلى العلم، ذكره في الكافي±. (بيان بلفظه).

(٤) فلو كان المشتري هو المدعي للزيادة - وفائدته: أن التخلية لا تكون قبضاً؛ إذ لا يلزمه أخذه مع الزيادة - فالقول للبائع±، والبينة على المشتري. (شرح ينبعي). فيه تأمل، فالتخلية صحيحة³ مع الزيادة، وهو ظاهر الكتاب في قوله: «ولا ناقص». اهـ يستقيم في المتميز فيصح، لا فيما يحتاج إلى مؤنة فلا تكفي التخلية± كما تقدم في القرض على قوله: «مساو أو زائد في الصفة». (é).

(٥) قلت: حيث´ كان عارفاً لحكم ذلك النطق. (مفتي).

(٦) أو البائع بعد رد المشتري. (é).

(٧) وكذا لو ادعى البائع العيب حيث رام المشتري رده بأي الخيارات فالبينة على البائع. (نجري) (é).

(*) وهكذا الحكم في الثمن كالمبيع في هذين الحكمين. اهـ فصل: وإذا قبضه معيباً فله أن يحلف

=