شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 591 - الجزء 5

  (و) أما إذا اختلف البائع والمشتري في نفس العيب مع اتفاقهما على وجوده، كقطرة دهن في ثوب ونحو ذلك، فقال المشتري: «هو عيب» وأنكر البائع (أن ذا عيب) فالقول قول البائع، فإن أقر البائع بالعيب (و) أنكر كونه (من قبل القبض) وادعى المشتري أنه كان حادثاً عند البائع فالبينة على المشتري، والقول للبائع (فيما يحتمل(⁣١)) أنه حدث قبل القبض ويحتمل أنه حدث بعده⁣(⁣٢). فإن كان مما يعلم أنه حادث عند البائع لا محالة، نحو أصبع زائدة، أو نقصان خلقة، أو الرتق، وكذلك إذا كان مثله مما لا يحدث في المدة القريبة، نحو الداء العتيق⁣(⁣٣) - فلا بينة⁣(⁣٤)، ولا يمين⁣(⁣٥)، ويجب رده على البائع.


ما قبض ثمن سلعته؛ إذ العقد يقتضي ثمناً صحيحاً، وهي حيلة يدفع بها إنكار المشتري لعيب الثمن. (بحر) (é).

(*) وكذا لو علم بالعيب ولم يعلم بأنه عيب لعدم معرفته فإنها تسمع بينته ودعواه. (ديباج) (é).

(*) وهذا إذا لم يكن الحاكم يعرفه. (غيث).

(١) كالحمى، والصرع، والبول على الفراش، والإباق؛ إذ الأصل عدم الرد.

(٢) كالصرع، وحمى الرِّبْع، والإباق، والبول على الفراش، والردة، والطلب بعد مضي الأربعين عند المشتري حيث بلده غير سليم. ومثله في الفتح. (è).

(٣) كالجراحة القديمة، والبخر في الفم، والطلب، والسل. اهـ والجدري كالطلب.

(*) كل عيب تقادمت مدته من طريق العادة، كالطلب إذا ظهر في الحيوان قبل أن يوفي مع± المشتري أربعين يوماً؛ لأن الظاهر أنه من عند البائع، فإن كان من بعد الأربعين فلا شيء على البائع، إلا أن تكون بلد المشتري لا يصيب دوابها الطلب. (é). ويمين البائع على القطع مع عدم بينة المشتري، ويجوز له استناداً إلى الظاهر، حيث البلد سليمة من الطلب. (من فتاوى الإمام المطهر) (é).

(٤) على البائع.

(٥) على المشتري.

(*) فرع: وإذا± مات الحيوان المبيع عقيب قبض المشتري له، وادعى المشتري أن موته بسبب كان

=