(باب السلم)
  وإن كان مما يعلم أنه حادث عند المشتري لا محالة كالجراحة الطرية ونحوها(١) فهو لازم للمشتري، ولا بينة(٢)، ولا يمين على البائع.
  (و) إن تصادق البائع والمشتري على العيب وتقدمه، لكن ادعى البائع أن المشتري قد رضي به، وأنكر المشتري (الرضا به) أو ما يجري مجرى الرضا(٣) - فالبينة على البائع.
  (قيل(٤): و) القول£ لمنكر (أكثر القدرين(٥)) فإذا ادعى المشتري أن المبيع أكثر
حاصلاً فيه من قبل قبضه، وأنكر البائع، فالبينة على المشتري[١] ولو كان الموت في الأغلب لا يكون إلا بعد علة طويلة فلا يمنع من ذلك، ذكره في الشرح. (بيان لفظاً) (é).
(١) مع تقدم القبض±. (é).
(*) كالطلب، والحمل إذا أتت به لفوق أربع سنين. (é). من يوم القبض].
(*) الحمل الذي أتت به لستة أشهر فصاعداً من يوم الشراء. الصواب: لفوق أربع سنين. (é). إذ ما أتت به لستة أشهر يحتمل أنه من البائع ويحتمل أنه من المشتري.
(*) كالطلب.
(٢) على المشتري.
(٣) كأن يقبضه عالماً بعيبه.
(٤) والصحيح أنهما يتحالفان ويرجع للبائع المبيع، وإن بينا حكم ببينة مدعي الزيادة في المبيع؛ لأنها تشهد بزيادة، وأما الثمن فهما متصادقان على قدره.
(٥) مسألة: وإذا قال المشتري: «اشتريت الأمة والعبد بألف» وقال البائع: «بل العبد وحده بألف» وبيّنا معاً، حُكِم للمشتري±[٢]، وقال في الوافي: للبائع. وفيه نظر[٣]. (بيان).
(*) قوي إذا اتفقا على قدر الثمن. (é). لا مع اختلافهما فكل واحد مدع ومدعى عليه، وسيأتي.
[١] لأن الأصل سلامة المبيع من العيب. (بيان). ويثبت له الرجوع بالأرش فقط على المقرر. (é). ويمين البائع على القطع.
[٢] وهذا قول أبي حنيفة وأبي طالب. والوجه: أنهما قد اتفقا على أن الألف للبائع والعبد للمشتري، واختلفا في الجارية، فالمشتري يدعي أنها من المبيع فشهادته تستند إلى علم، والبائع شهادته أنها ليست من المبيع فهي على نفي، فلم تصح. (زهور من الدعاوى).
[٣] وجه النظر: أن بينة البائع على النفي. (هامش بيان).