شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 593 - الجزء 5

  مما أقر به البائع فالقول للبائع⁣(⁣١)، ذكره ابن² أبي الفوارس⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: لكن أبا طالب حصل للمذهب خلافه⁣(⁣٣)، فأشرنا إلى ضعفه.

  (و) القول (لبائع لم) بعد⁣(⁣٤) (يقبض الثمن في نفي إقباضه) أي: إقباض المبيع، والبينة على المشتري أنه قبضه بإذن البائع، فإن كان البائع قد قبض الثمن⁣(⁣٥) فلا


(١) قبل القبض، لا بعده فعليه البينة. (بيان). بل لا فرق±؛ لأنه وإن كان في يد المشتري فقد أبطل يده بدعواه الشراء، ذكر معناه في الزهور. (شرح فتح)⁣[⁣١].

(٢) وبنى عليه في البحر.

(*) وهو المختار للمذهب¹، فلو قال: «بعت منك الجارية بألف» وقال المشتري: «بل العبد والجارية بالألف» فالقول قول البائع مع يمينه، يعني: لا يلزمه تسليم الجارية إلا بتسليم المشتري للألف، فلو بينا عُمِل ببينة المشتري. (حاشية سحولي) (é). لأنها عليه في الأصل. (é).

(*) قيل: لم يكن لابن أبي الفوارس نص، لكن ذكر أبو طالب في مسألة المبيع أنهما إذا أقاما البينة حكم للمشتري بينته؛ لأنها عليه في الأصل. قيل: فيفهم منه أنه يقول: إن القول للبائع إذا لم يقيما البينة، ومثله ذكر ابن أبي الفوارس في مسألة السلم⁣[⁣٢]. ذكر هذا يحيى حميد، فينظر أين تكلم أبو طالب في ذلك؟

(٣) وهو أن حكم الاختلاف في قدر المبيع حكم الاختلاف في الجنس، فيتحالفان ويبطل للخبر، فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان، وإلا بطل. والوجه واضح، والله أعلم.

(٤) لا فائدة لقوله: «بعد» وهي لغة صعدة. [وهي بمعنى «قد». وأصلها: لم يكن قد قبض الثمن].

(*) شكل عليه، ووجهه: أن لم حرف جزم لا تدخل على اسم؛ لأنها من خواص الفعل. وقد يفصل بين «لم» ومجزومها، قال ذو الرمة:

فأضحت مغانيها⁣[⁣٣] قفاراً رسومها ... كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل

(٥) أو أجل به±، أو أحيل±. و (é).


[١] لفظ شرح الفتح: وقد ذكر الوافي أن بينة البائع أولى؛ لأنها تشهد بزيادة في الثمن، وغلطه أبو طالب كما في الشرح والنجري، ولا يتضح التغليط إلا إذا كان المبيع في يد البائع. قال الفقيهان محمد بن يحيى ويحيى البحيبح: كذا ورد في السؤال وإلا فلا فرق؛ لأنه وإن كان ... إلخ.

[٢] حيث قال: «أسلمت إليك كذا في مُدّين» وقال المسلم إليه: «في مد». (شرح فتح).

[٣] أي: المنازل.