(فصل): [في نواقض الوضوء]
(فصل): [في نواقض الوضوء]
  (ونواقضه(١)) سبعة(٢) أمور. والأصل في هذا الفصل قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ...}(٣) الآية [النساء ٤٣]. وعن علي # قال: قلت: يا رسول الله، آلوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: «لا، بل من سبع: من حدث(٤)، وتقطار بول، ودم سائل، وقيء ذارع(٥)، ودسعة(٦) تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة».
  فالأول من السبعة: (ما خرج من السبيلين(٧)) وهما القبل والدبر، من ريح
(١) حقيقة النقض: هو أمر منع وجوده استمرار الطهارة.
(٢) والثامن: ا±نقطاع الدم[١] في حق المستحاضة قدراً يمكنها الوضوء والصلاة.
(*) وتنحصر في خمسة أمور.
(٣) الغائط: أصله المكان المطمئن، فكني به عما يخرج من بطون بني آدم؛ لما كان يوضع فيه. (بستان).
(٤) أراد بالحدث ما فوق التقطار. وقيل: المراد به الغائط. (غاية).
(٥) ما لا يمكن حبسه.
(٦) الدسعة الواحدة من القيء: ملء الفم فقط، والقيء الذارع[٢]: أكثرمن ملء الفم، وبهذا لم تدخل فيه.
(٧) الأولى أن يقال: «من¹ نحو السبيلين»؛ ليدخل الثقب الذي تحت السرة[٣] كما ذكره في عبارة البحر. ولو من القفا[٤]. (حاشية سحولي). و (é).
=
[١] وهو ناقض عدمي.
[٢] قال في الديوان والشمس: يقال: ذرعه القيء، أي: سبقه وغلبه. و «دسعة تملأ الفم» قال في النهاية: والدسعة: الدفعة الواحدة من القيء إذا نزعها من كرشه وألقاها إلى فيه. (ترجمان).
[٣] وأما ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القيء. و (é).
[٤] إذا كان نافذاً إلى تحت السرة. (é).