شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في نواقض الوضوء]

صفحة 342 - الجزء 1

(فصل): [في نواقض الوضوء]

  (ونواقضه(⁣١)) سبعة⁣(⁣٢) أمور. والأصل في هذا الفصل قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ...}⁣(⁣٣) الآية [النساء ٤٣]. وعن علي # قال: قلت: يا رسول الله، آلوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: «لا، بل من سبع: من حدث⁣(⁣٤)، وتقطار بول، ودم سائل، وقيء ذارع⁣(⁣٥)، ودسعة⁣(⁣٦) تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة».

  فالأول من السبعة: (ما خرج من السبيلين(⁣٧)) وهما القبل والدبر، من ريح


(١) حقيقة النقض: هو أمر منع وجوده استمرار الطهارة.

(٢) والثامن: ا±نقطاع الدم⁣[⁣١] في حق المستحاضة قدراً يمكنها الوضوء والصلاة.

(*) وتنحصر في خمسة أمور.

(٣) الغائط: أصله المكان المطمئن، فكني به عما يخرج من بطون بني آدم؛ لما كان يوضع فيه. (بستان).

(٤) أراد بالحدث ما فوق التقطار. وقيل: المراد به الغائط. (غاية).

(٥) ما لا يمكن حبسه.

(٦) الدسعة الواحدة من القيء: ملء الفم فقط، والقيء الذارع⁣[⁣٢]: أكثرمن ملء الفم، وبهذا لم تدخل فيه.

(٧) الأولى أن يقال: «من¹ نحو السبيلين»؛ ليدخل الثقب الذي تحت السرة⁣[⁣٣] كما ذكره في عبارة البحر. ولو من القفا⁣[⁣٤]. (حاشية سحولي). و (é).

=


[١] وهو ناقض عدمي.

[٢] قال في الديوان والشمس: يقال: ذرعه القيء، أي: سبقه وغلبه. و «دسعة تملأ الفم» قال في النهاية: والدسعة: الدفعة الواحدة من القيء إذا نزعها من كرشه وألقاها إلى فيه. (ترجمان).

[٣] وأما ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القيء. و (é).

[٤] إذا كان نافذاً إلى تحت السرة. (é).