شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 599 - الجزء 5

  سواء اختلفا في المجلس أم بعده⁣(⁣١) (إلا) أن يكون اختلافهما (في) ثمن (السلم⁣(⁣٢) ففي المجلس فقط) أي: فالقول قول المسلم إليه في أنه لم يقبض؛ لأن الأصل عدم القبض، فإن كان اختلافهما بعد التفرق فعليه البينة؛ لأنه يدعي فساد العقد؛ إذ من شرطه⁣(⁣٣) التقابض.

  (و) القول للبائع (في قدره(⁣٤)) أي: في قدر الثمن (و) في


(١) وسواء كان المبيع في يد البائع أو المشتري.

(٢) والصرف، وكذا± ما يحتاج إلى قبض كالربويات.

(٣) مسألة°: من باع مال غيره، ثم إن المشتري فسخ البيع قبل إجازة المالك، ثم قال البائع: إنه قد كان وكلني بالبيع، وصادقه المالك - فإنه لا يبطل فسخ المشتري إلا أن يصح التوكيل⁣[⁣١]. فلو كان البائع قال عند بيعه له: إنه وكيل بالبيع، فاشتراه المشتري ولم يصادقه في الوكالة، ثم أراد المشتري فسخه وأنكر الوكالة - فقال الفقيه حسن: لا يقبل فسخه؛ لأن شراءه منه كالتصديق له بالوكالة، وقال الفقيه علي: لا يكون¹ تصديقاً له بالوكالة، بل يكون للمشتري الفسخ ما لم تصح الوكالة. (بيان).

(٤) يعني: أن القول بعد القبض للمشتري في قدر الثمن، ويكون قوله لازماً ويحكم به، وأما قبل القبض فقد ذكروا أن القول للبائع، ومعنى ذلك: أنه لا يلزمه تسليم المبيع إلا بما ادعى من الثمن، لا أن قوله يلزم المشتري⁣[⁣٢]؛ يدل عليه قولهم: إنهما يتحالفان ويترادان. (شرح بحر). فأما قوله في أول المسألة: إن القول للمشتري في قدر الثمن، وسواء كان في يد البائع أو المشتري فهو يصدم أيضاً أن القول قول المشتري، يعني: أنه لا يلزمه قول البائع، وإن كان لا يلزم البائع قوله إذا كان الاختلاف قبل القبض. اهـ ولكن هذا حيث يكون المشتري هو الطالب لتسليم المبيع، وأما حيث يكون البائع هو الطالب لتسليم الثمن فعليه البينة؛ لأنه يدعي الزيادة، ذكره في الشرح والفقيه علي. (بيان). هذا هو المختار، وقال الفقيه حسن±: بل القول قول البائع. (بستان بلفظه). ومثله في شرح الأثمار أن القول قول البائع± مطلقاً، سواء طلب أم لا.

=


[١] بالبينة أو بإقرار المشتري أو بعلم الحاكم. (é).

[٢] يعني: فلا يلزم المشتري ما ادعاه البائع من الثمن إلا بالبينة، أو علم الحاكم، أو رد المشتري اليمين على البائع فحلف البائع، أو نكل المشتري عن اليمين. اهـ المختار ما في الأزهار على± ظاهره.