شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في نواقض الوضوء]

صفحة 343 - الجزء 1

  وبول وغائط ومني ونحوها⁣(⁣١) (وإن قل(⁣٢)) الخارج (أو ندر(⁣٣)) كالحصاة والدودة⁣(⁣٤) والريح من القبل⁣(⁣٥)، والودي و±المذي.


(*) فرع: ° خروج المقعدة ينقضه، وكذا ما خرج من أحد سبيلي الخنثى، وأما ما انفتح من المعدة: فإن كان في أسفلها فهو رجيع⁣[⁣١]، وإن كان في أعلاها فهو قيء، ولا ينقضه ما دخل الفرج من غير خروج⁣[⁣٢] شيء. (بيان). (é).

(*) وكذا لو أدخل شيئاً في فرجه وأخرجه فإنه ناقض± عندنا⁣[⁣٣]، لا عند القاسم، فأما لو لم يخرجه لم ينقض± الوضوء، ولا تصح صلاته إلا في آخر الوقت حيث يمكنه إخراجه، فإن كان لا يمكنه إخراجه صحت الصلاة ولو في أول الوقت، ولا يؤم أكمل منه. (تذكرة). (é).

(*) فرع: ° وإذا غيب القطنة في ثقب ذكره لتمنع خروج الرطوبة لم يضره⁣[⁣٤]، إلا أن ينجس داخلها وطرفها خارج لم تصح صلاته؛ لأنه حامل نجاسة. (بيان). (é).

(١) كالمقعدة، والولد. و (é).

(٢) وحدَّه: ما يدرك بالطرف لا باللمس. و (é).

(*) ولو دماً. (é).

(٣) يعني: كان نادراً. ولو جافة. (بيان). (é).

(٤) أما لو خرجت الدودة من الجرح لم تنقض±. ذكره في الحفيظ وهو ظاهر الأزهار⁣[⁣٥].

(*) لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}. ولفظ الجائي يشتمل على المعتاد وغيره. (بستان وانتصار).

(٥) في حق الرجل، وكذا المرأة. (انتصار). وقيل: نادر في حق الرجل، لا المرأة فليس بنادر. وقيل: نادر فيهما. (é).


[١] وذلك لأن حكمه حكم الفرج، فكأنهما مخرجان، وما كان فوق المعدة فليس بغائط؛ لأن الغائط ما أحالته المعدة ونزل عنها. (بستان بلفظه).

[٢] فأما لو أدخل عوداً أو ميلاً أو مسماراً ثم أخرجه فإنه ينقض±؛ لعموم قوله ÷: «الوضوء مما خرج من السبيلين وكل حدث». (بستان). ولا ينقض ما دخل من غير خروج. (é).

[٣] ولا ينقض ما دخل من غير خروج. (é).

[٤] أي: لا ينقضه. (é).

[٥] قال الفقيه يوسف: وكذا العِرْق المدلى، أعني: أنه لا ينقض إن لم يكن له دم سائل، فإن كان له دم سائل، فإن خرج حيًّا: فإن لم ينقطع فطاهر ولا ينقض، وإن انقطع فإن خرج دم أو نحوه نقض، وإلا فلا. وإن خرج ميتاً نقض؛ لأنه نجس. (من جواباته). وظاهر ما في البيان أنه لا ينقض±، وهو ظاهر الأزهار.