(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]
  شفعة فيهما(١) عندنا.
  وقلنا: «معلوم» يحترز مما ملك بعوض مجهول، كالصلح بمعلوم عن المجهول(٢). وعن المنصور بالله: أنه يشفع فيه بالقيمة.
  وقلنا: «مال» يحترز مما ملك بعوض غير مال، كعوض الخلع، والمهر، والصلح عن دم العمد(٣)،
عن حي والدنا القاضي أحمد بن محمد حابس أنها تثبت. (مقصد حسن).
(١) خلاف ابن أبي ليلى، فقال: يشفع بالقيمة، وخلاف مالك في الهبة لا في الصدقة. اهـ قلنا: لا فرق.
(٢) لا ما اشتري بعوض مجهول كالجزاف، ومنه ما صار يجري في المبيعات والمعاملات من أن يصحب الثمن المعلوم مال مجهول صبرة كشيء من حب كحلبة مثلاً، ولم يعلم قدرها، بل تلفت أو بعضها بعد العقد فإنها تبطل، وهذه الحيلة ونحوها كأن ينذر البائع[١] بجزء من المبيع أولاً ليكون المشتري خليطاً لتبطل شفعة من عداه، كما ذكره في البحر من أنها تجوز الحيلة لإسقاطها حيث قال: قلت: ولا حرج في تجنب ما يلزم معه حق، كتجنب ملك النصاب لئلا تجب معه الزكاة ونحو ذلك، إلى آخر ما ذكره #، وهو الذي صار عليه أهل زماننا وحكام أئمتنا وقرره علماؤنا. (شرح فتح).
(*) وذلك لأنه كالبيع الفاسد وقد مر.
(*) هذا على القول بصحة ذلك الصلح، والمذهب أنه لا يصح¹[٢]؛ لأنه بيع، وبيع المجهول لا يصح.
(٣) لا عن الدية±، أو عن ما يستحق إن قلنا[٣]: هي أصل أيضاً. (شرح بحر، وبيان). فأما لو صالح عن الدية ثبتت الشفعة فيه¹.اهـ قال الفقيه علي: ويسلم الشفيع قيمة أيِّ¹ الأصناف شاء[٤]. وقال الفقيه حسن: بل الدراهم أو الدنانير فقط، وكذا أيضاً فيما صولح به عن أرش جناية معلوم فيأخذه الشفيع بالأ¹رش، ولو هو حكومة. (بيان) (é).
=
[١] أو بأن يبيع منه الأرض أو نحوها مع استثناء جزء معلوم وإن قل من الملاصق للجار، ثم بعد البيع ينذر على المشتري بذلك الجزء الملاصق. (حاشية سحولي) (é).
[٢] حيث هو بمعنى البيع.
[٣] والمختار أنهما أصلا¹ن، فعلى هذا لا يصح أن يصالح عما يستحق.
[٤] لأن الواجب في القيمي قيمته، إلا إذا صار القيمي إلى الشفيع وجب دفعه كما يأتي.