(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]
  وعوض المستأ±جر(١)، فالصحيح للمذ±هب أنه لا شفعة في هذه الأشياء. وقال الشافعي: تجب الشفعة في الجميع.
  وقلنا: «على أي صفة كانت» يعني: سواء كانت العين تحتمل القسمة أم لا، منقول أم غير منقول، طعام(٢)
(*) لا إذا صالح عن¹ الدية وأطلق فتثبت الشفعة، ويدفع الشفيع أي أنواع الدية شاء، يعني: قيمتها؛ إذ تجب قيمة القيميات. (é).
(*) أو عن القود أو القتل¹. (شرح بحر).
(١) وقال أبو طالب: أو بمنفعة. يعني: أو يكون العوض منفعة فإنها لا تبطل الشفعة، بل تصح ويسلم أجرة المثل، كأن يؤجر نصف أرض بدار للغير فيها شفعة، فإن لجار الدار مثلاً أن يشفعها[١] ويسلم نصف أجرة المثل للأرض؛ لأن المشفوع فيه مال قد كملت شروطه، والمشفوع به مال في التحقيق، كما لو اشترى أرضاً بثوب سلم قيمة الثوب، لا هو بعينه، فكذا يسلم قيمة المنفعة، وهي مال، فعرفت قوة قول أبي طالب، وقد قواه الفقيه يحيى البحيبح[٢]. (شرح فتح).
(*) وصورة ذلك: أن يؤجر داراً سنة بأرض معلومة فلا شفعة في الأرض عندنا. (بستان). وقال أبو طالب: تثبت الشفعة© في الأرض بأجرة المثل. (بيان).
(*) والمختار ثبوت© الشفعة؛ لأن المنافع مال، ذكره في البيان، فيشفع بالأجرة، يعني: أجرة المثل، وقواه الفقيه يحيى البحيبح. (بيان).
(*) فائدة: سئل سيدنا إبراهيم السحولي عمن أوصى بموضع معين عن حجة الإسلام، فاستأجر الوصي حاجاً يحج عن ذلك الميت بذلك الموضع، ثم شفع الشفيع ذلك؟ أجاب سيدنا أن الشفعة لا تثبت. (é). وعن التهامي: تثبت بالأجرة.
(٢) وذلك كأن يكونا شريكين في أصل طعام، كالزرع ونحوه، لا لو أخذا طعاماً ثم خلطا فلا شفعة. اهـ كجوار الشجرة، والبناء، ونحوه. اهـ يحقق؛ لأنهما قد صارا شريكين للالتباس[٣]. (شامي) و (é).
[١] وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا شفعة¹. وهو مبني على أن المنافع ليست بمال.
[٢] لكن قال الفقيه يحيى البحيبح: لا تثبت¶ الشفعة فيها عنده إلا بعد مضي مدة الإجارة. (بستان). قيل: ووجه ما شكل عليه أن قد ملكه بنفس العقد.
[٣] كما لو اختلط القيمي بالقيمي صار مشتركاً، فتثبت الشفعة. (مفتي). ومثله عن الشامي، واختاره المتوكل على الله #، وهو ظاهر الأزهار. (é).