(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]
  أم غير(١) طعام.
  وقال الشافعي: لا شفعة فيما لا ينقسم(٢).
  وعن زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي: لا شفعة في المنقولات. وعن المنصور بالله: لا شفعة في المكيلات(٣) والموزونات. فحمله الأمير علي والشيخ عطية على أن المراد إذا لم يكن الحب في مدفن والسمن في زق، فإن كان كذلك وجبت فيه الشفعة عند المنصور بالله.
  ولما فرغ # من بيان ما تجب فيه الشفعة بيَّن من تجب له فقال: تجب (لكل شريك(٤)) سواء كان آدمياً أم غيره، كمسجد(٥) ونحو¹ه(٦)، وسواء كان الآدمي مؤمناً أم فاسقاً أم كافراً¹(٧)، صغيراً أم كبيراً.
  وقال الناصر: لا شفعة لفاسق إلا أن يكون خليطاً(٨).
(١) فائدة: إذا كان حب في مدفن وضعه اثنان لكل واحد قدر معلوم، ثم باع أحدهما حصته - ثبت للآخر الشفعة؛ لأنه لا يمكن تمييز بعضه من بعض. (مفتي) (é).
(٢) إذ لا ضرر فيه كضرر ما ينقسم. قلنا: لا نسلم، بل الضرر فيه أعظم. (شرح أثمار). قال السيد الجلال في ضوء النهار: وما أظن مثل هذا يصح عن الشافعي ¦ لكمال حذقه، وعدم المستند له من نقل صحيح في ذلك. (انتهى بلفظه وحروفه).
(٣) لأنه لا ضرر في قسمتها؛ لأن قسمتها إفراز. (مذاكرة).
(٤) ولو حملاً. (é). ويطلبها له وليه.
(*) ينظر هل لقوله: «لكل شريك» مزيد فائدة على ما لو قال: لكل مالك؟ (حاشية سحولي).
(٥) يعني: ملكه، لا الموقوف عليه. ووصية العوام وقف على الأصح. (é).
(٦) وهي الطريق، فيشفع بملكها.
(*) كالطرقات والمشاهد ونحوها، والمراد أن السبب ملك للمسجد± ونحوه، كأن يشتريه ذو الولاية، لا فيما كان وقفاً عليه فلا يستحق الشفعة به.
(٧) هذا مطلق مقيد بما يأتي.
(*) في خططهم على بعضهم البعض، كما يأتي. (é).
(٨) قلنا: لم يفصل الدليل، كما لو ورث[١].
[١] لفظ البحر: قلنا: لم يفصل الدليل، وفسقه لا يوجب قطع حقه، كالميراث ونحوه.