شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]

صفحة 16 - الجزء 6

  أم غير⁣(⁣١) طعام.

  وقال الشافعي: لا شفعة فيما لا ينقسم⁣(⁣٢).

  وعن زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي: لا شفعة في المنقولات. وعن المنصور بالله: لا شفعة في المكيلات⁣(⁣٣) والموزونات. فحمله الأمير علي والشيخ عطية على أن المراد إذا لم يكن الحب في مدفن والسمن في زق، فإن كان كذلك وجبت فيه الشفعة عند المنصور بالله.

  ولما فرغ # من بيان ما تجب فيه الشفعة بيَّن من تجب له فقال: تجب (لكل شريك(⁣٤)) سواء كان آدمياً أم غيره، كمسجد⁣(⁣٥) ونحو¹ه⁣(⁣٦)، وسواء كان الآدمي مؤمناً أم فاسقاً أم كافراً¹(⁣٧)، صغيراً أم كبيراً.

  وقال الناصر: لا شفعة لفاسق إلا أن يكون خليطاً⁣(⁣٨).


(١) فائدة: إذا كان حب في مدفن وضعه اثنان لكل واحد قدر معلوم، ثم باع أحدهما حصته - ثبت للآخر الشفعة؛ لأنه لا يمكن تمييز بعضه من بعض. (مفتي) (é).

(٢) إذ لا ضرر فيه كضرر ما ينقسم. قلنا: لا نسلم، بل الضرر فيه أعظم. (شرح أثمار). قال السيد الجلال في ضوء النهار: وما أظن مثل هذا يصح عن الشافعي ¦ لكمال حذقه، وعدم المستند له من نقل صحيح في ذلك. (انتهى بلفظه وحروفه).

(٣) لأنه لا ضرر في قسمتها؛ لأن قسمتها إفراز. (مذاكرة).

(٤) ولو حملاً. (é). ويطلبها له وليه.

(*) ينظر هل لقوله: «لكل شريك» مزيد فائدة على ما لو قال: لكل مالك؟ (حاشية سحولي).

(٥) يعني: ملكه، لا الموقوف عليه. ووصية العوام وقف على الأصح. (é).

(٦) وهي الطريق، فيشفع بملكها.

(*) كالطرقات والمشاهد ونحوها، والمراد أن السبب ملك للمسجد± ونحوه، كأن يشتريه ذو الولاية، لا فيما كان وقفاً عليه فلا يستحق الشفعة به.

(٧) هذا مطلق مقيد بما يأتي.

(*) في خططهم على بعضهم البعض، كما يأتي. (é).

(٨) قلنا: لم يفصل الدليل، كما لو ورث⁣[⁣١].


[١] لفظ البحر: قلنا: لم يفصل الدليل، وفسقه لا يوجب قطع حقه، كالميراث ونحوه.