شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]

صفحة 17 - الجزء 6

  قال أبو جعفر: وشريك الطريق كالخليط.

  وقال الفقيه علي: لا شفعة بأرض المسجد؛ لأن المالك هو الله تعالى، وهو لا يتضرر⁣(⁣١).

  وقوله: (مالك)⁣(⁣٢) يحترز من ثلاثة أشياء:

  أحدها: أرض بيت المال⁣(⁣٣) فليس للإمام أن يشفع بها⁣(⁣٤).

  الثاني: الموقوف عليه فلا يستحق الشفعة بالأرض الموقوفة عليه.


(١) قلنا: المصلحة ¹للمسلمين، فالضرر عليهم. (بحر). [ولنا قوله ÷: «الشريك أحق بصقبه». (بحر)].

(*) وكذا غير الوقف ملك لله تعالى؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}⁣[الأعراف ١٢٨]، ولكن الوقف إذا كان متوقفاً له ما يريد الشفعة وجب له ذلك. فإن قيل: فهلا يصير ما شفع به الوقف وقفاً؟ قلنا: لا، بل يصير من جملة غلة الوقف؛ لأنه من فوائده، والله أعلم. (من جوابات القاسم بن محمد #).

(٢) ويجب على ولي ا¹لصغير والحمل والمجنون طلبها تحرياً للمصلحة وإلا أثم، لأن ذلك دفع ضرر، وإن كان لا يجب الشراء للصغير ونحوه؛ لأنه كسب، وجلبه [وجلب (نخ)] مصلحة فقط. (غاية). ومثله في البيان.

(*) مسألة: القاسمية: والوارث غير خليفة؛ فلا شفعة له. (é). إذا بيع شقص من تركة مستغرقة إلا بعد الإيفاء أو الإبراء كما مر في البيوع. (بحر). صوابه: إذا بيع إلى جنبه شقص في تركته، وأما ظاهر كلام الكتاب فلا يستقيم؛ إذ له أخذه بالأولوية. اهـ مثاله: أن يكون للميت المستغرقة تركته بعض دار أو أرض مشاع فباع شريكه البعض الآخر، فإنه لا شفعة في المبيع لوارث الميت؛ إذ لا ملك له يشفع به؛ لأنه غير خليفة. (شرح بحر). وقد تقدم تحقيقه في البيع في قوله: «لا الشراء من وارث مستغرق باع ... إلخ».

(٣) إلا ما اشتراه له ذو الولاية فله أن يشفع به، ذكره الإمام يحيى. (بيان معنى). وقيل: لا فرق±؛ لأن الشراء هنا لغير معين، بخلاف المسجد فهو كالآدمي المعين. (é). [ولفظ البيان: وقال السيد يحيى بن الحسين: تثبت¹ للمسجد لا لبيت المال].

(٤) ولو اشتراها الإمام. اهـ لا فيها فتثبت الشفعة. (بيان معنى) (é).