شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]

صفحة 18 - الجزء 6

  الثالث: المستأجر⁣(⁣١) والمستعار فإنه لا شفعة بهما.

  وإنما يستحق الشفعة المالك (في الأصل(⁣٢)) يحترز ممن هو مالك⁣(⁣٣) للحق لا الأصل فإنه لا شفعة بالحق¹(⁣٤).

  وقال في حواشي المهذب⁣(⁣٥): الظاهر من مذهب الأئمة ثبوت الشفعة بالحقوق. وقواه الفقيهان محمد بن سليمان ومحمد بن يحيى⁣(⁣٦).


(١) قال في الغيث: فإن قلت: قد حصلت هذه الاحترازات بقولك: «في كل عين ملكت»، فما وجه التكرار؟ قلت: ذلك قيد للمشفوع فيه، وهو هنا قيد للمشفوع به، وهو السبب، فظهر الفرق.

(٢) لأنه مشارك في كل جزء.

(*) وإذا كانت الشركة في الأحجار والأخشاب المعمور بها ثبتت الشفعة± ولو لم تكن العرصة مملوكة، كأن تكون وقفاً ونحوه، كذا عن المفتي، وهو جار على القواعد؛ لحصول الاشتراك. (من خط سيدنا حسن ¦) (é).

(*) إنما قدمت لقوتها وإجماع العلماء عليها؛ ولأن الشفعة موضوعة لدفع الضرر، والضرر فيها أكثر. (بستان).

(*) وهو الخليط. (حاشية سحولي). قبل القسمة، وأما بعدها فقد صار جاراً، ذكره النجري. (شرح هداية).

(٣) مجاز.

(*) ليس بمالك، فيقال: صوابه: ممن هو مستحق للحق.

(٤) ذكر ذلك في تعليق الإفادة والمنصور بالله وابن معرف. (كواكب).

(٥) مهذب المنصور بالله.

(٦) وقال الفقيه يحيى البحيبح: إنما تستحق بالحق إذا كان مستقلاً⁣[⁣١]، كأن يجري الماء في أرض مباحة إلى أرضه، ثم يحيي الغير جنب موضع جري الماء، فإنه يثبت لصاحب المجرى الشفعة بمجاورة النهر للأرض، وتثبت الشفعة بالشركة بين أهل المجرى. وأما إذا كان حقاً محضاً⁣[⁣٢] فإنه لا يثبت فيه ولا به شفعة، نحو: أن يوصي رجل لغيره بمرور الماء، أو يبيع ويستثني مرور الماء. (زهور).


[١] لا فرق وإن كان مستقبلاً أو مضافاً إلى ملك الغير.

[٢] وفي الكواكب: إن كان الحق مضافاً إلى ملك الغير الخ.