(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]
  (ثم) تجب للشريك(١) في (الشرب(٢)) والشرب: بكسر الشين (ثم
(١) مسألة: وإذا كا¹نت أرض بين شريكين لأحدهما المدفر وللآخر الموقر، ولها نهر يسقيها الكل - فالشفعة ثابتة± بينهما؛ لاشتراكهما في أصل النهر، ولا يكون صاحب الموقر[١] كصاحب الصبابة، إلا إذا كان الماء ينصب إليها من موضع حق لها ولا يجري في ساقية ملك لهما فلا شفعة به، إلا على قول من أثبت الشفعة بالحق فتثبت لصاحب الموقر في المدفر. (بيان بلفظه). أما شفعة صاحب الموقر للمدفر إذا بيع فلا إشكال؛ لاتصال الملك بالنهر، وأما إذا بيع الموقر ولم تكن الساقية متصلة به، وإنما يسقى الموقر موجاً من المدفر لم تثبت شفعة لصاحب المدفر إلا بالجوار لا غير؛ لعدم اتصاله بالنهر. (زهرة) والله أعلم. وقيل: لا يشترط الاتصال بالمبيع. (é). فتكون الشفعة بالشرب. (سماعاً) (é).
(٢) لأنه مشارك في المجرى وفي الجاري أيضاً. (كواكب). قال في المقصد الحسن: وفيه تسامح؛ لأن ذلك إنما يستقيم في ماء السيل والغدران التي لا تملك بالنقل، وأما فيما ينقل كماء الآبار فلا شك أن الذي نقله يملكه بالنقل، ولا يشاركه غيره فيه، فلا مشاركة حينئذٍ في الجاري، على أنك لا ترى في تصويرهم للشرب إلا ما هو من مسيل أو غدير، كما مر في الصور المتقدمة، اللهم إلا أن يقال: إن المراد الاشتراك في أصل الجاري استقام كما هو المصرح به في التعبير المتقدم، لكن لو فرضنا اشتراكهم في المجرى ولا شركة لهم في أصل الماء أصلاً، بل كل واحد يجري فيه ما له من غدير آخر أو بئر أخرى، أو يأخذه بالشراء أو بالإباحة أو نحو ذلك، وفي هذا لا شركة إلا في المجرى فقط، فبماذا تكون الشفعة؟ الظاهر أن الشفعة في هذه الصورة في منزلة الشفعة بالطريق، فيستوي من له تلك الشركة في ذلك المجرى ومن له شركة في الطريق، فتأمل. (مقصد حسن).
(*) مسألة[٢]: وإذا كان الماء يسقى به صُبَابة[٣] الأعلى ثم من تحته ثم كذلك فلا شفعة به؛ لعدم الاشتراك في المجرى. (بيان). وظاهر الكتاب والتذكرة ومثله في البيان أنه لا يشترط. (é).
=
[١] هذا ذكره الفقيه يوسف في الزهور، قال فيه: فلا يضر كون صاحب المدغر يتقدم في الشرب؛ لأنه ليس له أن يعقم على نصيبه، ففارق أهل الصبابة. (زهور).
[٢] هذه المسألة مذهبة في البيان.
[٣] بالضم. (قاموس).