شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]

صفحة 20 - الجزء 6

  الطريق⁣(⁣١)، ثم الجار الملاصق(⁣٢)) فالشفعة تستحق بأي¹ هذه الأسباب على الترتيب، فلا شفعة للشريك في الشرب مع الشريك في الأصل، ولا للشريك في الطريق مع الشريك في الشرب، ولا للجار مع الشريك في الطريق.

  ولا خامس لهذه الأربعة⁣(⁣٣) عندنا. وظاهر كلام الناصر⁣(⁣٤) والمؤيد بالله أنها


(*) وقدم الشريك في الشرب لأنه مشارك في الجاري والمجرى [أي: المقر] أيضاً، وهو الماء، فكانت مشاركته أقوى من مشاركة الشريك في الطريق؛ لأن مشاركته في مسلك الطريق فقط. (كواكب). وإنما وجب الترتيب أما الخلطة فقدمت للإجماع عليها، وأما الشريك في الشرب فلما مر في الحاشية، وأما الطريق فلأن الضرر فيها أكثر من الضرر في الجوار، وهي شرعت لأجله، ولذلك قدم الخليط، ثم شريك الشرب. (بحر).

(١) ما يقال في الطريق التي في أعرام الأملاك وليس لصاحبها منع المار، هل تمنع الشفعة بين الأعلى والأسفل مع اتصال الطريق، ولو أنه خرب العرم لزم صاحب المال إصلاحه، أم حكم ذلك حكم سائر الطرق النافذة؟ الظاهر أن الملك لصاحب الأرض، وللمار حق فقط، فلا يمنع الشفعة للجار ونحوه، ويستحق بها الشفعة في بيع مجاورتها. (من جوابات عبدالله الصعيتري) (é).

(*) لأنه مشارك في أجزاء كثيرة.

(٢) ووجهه: أنه مشارك له في جزء رقيق فكأنه خليط، إلا أنه لما كانت الخلطة في جزء يسير غير مقصود أخر عن الأسباب المتقدمة وإن كان في التحقيق خليطاً. اهـ يقال: إنما الخلطة في الجزء الذي لا ينقسم، وما بعده إنما هو بالجوار، فكان يلزم ألا تثبت، وظاهر المذهب ثبوتها مطلقاً. والأولى في ثبوتها للجار عموم الأدلة، نحو قوله ÷: «الشفعة للجار، والجار أحق بصقبه» ولا يحتاج إلى التعليل بالجزء المشترك. (شامي). وعن سيدنا إبراهيم حثيث: لا تتصور شفعة بالجوار؛ لأن الجزء المشترك إن كان مخلوطاً فهو خلطة لا جوار، وإن لم يكن كذلك بل يكون متميزاً فلا شفعة أصلاً؛ لعدم الاشتراك، فيحقق. ومثل ما ذكره في الوابل لابن حميد. (بلفظه عنه، لعله من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي ¦).

(٣) إلا الأولوية.

(٤) قال الإمام يحيى: وهذه المسألة حكاها أصحابنا للناصر، ولم أجدها في كتبه مع شدة بحثي عن مسائله، ولا حكاها الشيخ أبو جعفر، وهو من أعظم المحصلين لمذهبه.