(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]
  تستحق بالميراث(١). وعند الشافعي لا شفعة إلا بالخلطة.
  وصورة الشركة في الشرب أن يكونوا مشتركين(٢) في نهر(٣) أو سيح(٤) كالسوائل العظمى(٥) وأصباب الجبال(٦) المهريقة إلى الأموال، فهذا هو الذي يستحق به الشفعة.
  وأما صورة الاشتراك في الطريق(٧) التي توجب الشفعة فذلك حيث تكون
(١) مسألة: ولا± شفعة بالإرث، خلاف الناصر والمؤيد بالله فأثبتا الشفعة للوارث. قال أبو مضر: وهو أقدم من الخليط عندهما. قال الفقيه علي: ولو باع الموروث حال حياته فلمن يرثه أن يشفعه. وقال الفقيه يوسف: بل المراد فيما باعه الوصي بعد موت الموروث فلوارثه الشفعة فيه، فيكون مخيراً بين أخذه بالشفعة أو بالأولوية، وهو ظاهر اللمع. (بيان).
(٢) أي: مالكين.
(٣) ظاهر الأزهار والتذكرة والبيان: أنه لا يشترط أن يكون¹ المجرى ملكاً متصلاً بالمبيع في الغيل والسيل، وهو القوي والظاهر من المذهب، واشترطه في البحر والهداية مطلقاً، سيلاً أو غيلاً.
(٤) وذلك حيث يكونون مالكين لأصل النهر أو قرار السوائل العظمى، لا إذا كانوا مستحقين لها فقط. اهـ وأما الاشتراك في الصبابات حيث سبق بعضهم بعضاً بالإحياء عليها، وكذا إذا كان مرور الماء في حق غير مستقل، بل مضاف [وصورته: أن يوصي رجل لغيره بمرور الماء، أو يبيع ويستثني مرور الماء. (é)] - فلا شفعة بهذا الشرب بين أهل النهر ولا بين أهل الأرض والنهر. (نجري) (é).
(٥) حيث فعلوا± فيها ما يوجب الملك.
(٦) ولا عبرة بملك الماء، وإنما الاعتبار بالمجرى أو بمقر الماء[١]، فأما أهل الصبابة فلا شفعة بينهم إلا بالجوار. (صعيتري).
(٧) والمراد بالطريق: ¹ المملوك قرارها. اهـ لا مجرد المرور، كالسكك النافذة. (بستان).
[١] وقيل: لا بد من كون المجرى ملكاً مشتركاً؛ ليكون المبيع متصلاً بالمجرى. وظاهر الكتاب والتذكرة أنه لا يشترط. (é).