شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 344 - الجزء 1

  وقال مالك: إن النادر لا ينقض. وقال أكثر الإمامية: لا ينقض الودي والمذي، وهما طاهران.

  وقال القاسم #: إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء؛ لأنها لا تخرج إلا ببلّةٍ. فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض.

  (أو رجع(⁣١)) نحو أن تخرج الدودة رأسها⁣(⁣٢) ثم ترجع، فإن الظاهر من إطلاقات أصحابنا أنه ينقض±؛ لأنه خارج من السبيلين ولو رجع، وإطلاقاتهم أن ما خرج من السبيلين نقض. وهو أحد قولي الشافعي.

  وقال في الانتصار: لا ينقض على رأي أئمة العترة وأحد قولي الشافعي.

  (و) الثاني: (زوال العقل⁣(⁣٣) بأيّ وجه) من نوم⁣(⁣٤) أو إغماء⁣(⁣٥) أو جنون⁣(⁣٦).


(١) أو بقي على حاله. و (é).

(٢) فلو توضأ ورأسها باد صح وضوؤه، لا الصلاة؛ لكونه¹ حاملاً لنجس، فإن رجعت لم تنقض وضوءه¹؛ لأنها لم تخرج بعد الوضوء. وقيل: إنها إذا رجعت انتقض الوضوء. (مفتي) وقواه الشامي والسلامي.

(٣) ويعرف زو±اله بأن لا يعرف من يتكلم عنده. [وفي نسخة: بأن لا يعرف من عنده].

(٤) وحقيقة النوم: هو استرخاء البدن، وزوال الاستشعار، وخفاء كلام الناس، وليس في معناه النعاس وحديث النفس فإنهما لا ينقضان بحال. اهـ قال الإمام يحيى: النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلقيه في الدماغ، ثم يحصل في العينين، ثم ينزل إلى الأعضاء فتسترخي، فلهذا يسقط إن كان قائماً أو قاعداً. (نجري، وشرح بحر).

(*) وقال أبو موسى: لا ينقض النوم مطلقاً. (شرح آيات).

(*) لقوله ÷: «الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة أو خفقتين».

(٥) قال في الانتصار: الإغماء: زوال العقل لشدة الألم والمرض. والجنون: زوال± العقل من غير مرض، ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الأغلب. والصرع: فساد⁣[⁣١] العقل في حال دون حال.

(٦) أو سكر بغير معصية.


[١] صوابه: زوال.