(باب الوضوء)
  وقال مالك: إن النادر لا ينقض. وقال أكثر الإمامية: لا ينقض الودي والمذي، وهما طاهران.
  وقال القاسم #: إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء؛ لأنها لا تخرج إلا ببلّةٍ. فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض.
  (أو رجع(١)) نحو أن تخرج الدودة رأسها(٢) ثم ترجع، فإن الظاهر من إطلاقات أصحابنا أنه ينقض±؛ لأنه خارج من السبيلين ولو رجع، وإطلاقاتهم أن ما خرج من السبيلين نقض. وهو أحد قولي الشافعي.
  وقال في الانتصار: لا ينقض على رأي أئمة العترة وأحد قولي الشافعي.
  (و) الثاني: (زوال العقل(٣) بأيّ وجه) من نوم(٤) أو إغماء(٥) أو جنون(٦).
(١) أو بقي على حاله. و (é).
(٢) فلو توضأ ورأسها باد صح وضوؤه، لا الصلاة؛ لكونه¹ حاملاً لنجس، فإن رجعت لم تنقض وضوءه¹؛ لأنها لم تخرج بعد الوضوء. وقيل: إنها إذا رجعت انتقض الوضوء. (مفتي) وقواه الشامي والسلامي.
(٣) ويعرف زو±اله بأن لا يعرف من يتكلم عنده. [وفي نسخة: بأن لا يعرف من عنده].
(٤) وحقيقة النوم: هو استرخاء البدن، وزوال الاستشعار، وخفاء كلام الناس، وليس في معناه النعاس وحديث النفس فإنهما لا ينقضان بحال. اهـ قال الإمام يحيى: النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلقيه في الدماغ، ثم يحصل في العينين، ثم ينزل إلى الأعضاء فتسترخي، فلهذا يسقط إن كان قائماً أو قاعداً. (نجري، وشرح بحر).
(*) وقال أبو موسى: لا ينقض النوم مطلقاً. (شرح آيات).
(*) لقوله ÷: «الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة أو خفقتين».
(٥) قال في الانتصار: الإغماء: زوال العقل لشدة الألم والمرض. والجنون: زوال± العقل من غير مرض، ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الأغلب. والصرع: فساد[١] العقل في حال دون حال.
(٦) أو سكر بغير معصية.
[١] صوابه: زوال.