فائدة:
  مطلقاً(١)) أي: سواء كان في خططنا أم في خططهم، هذا قول الهادي # في¹ الأحكام، والناصر والمنصور بالله؛ لقوله ÷: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»(٢).
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن لهم الشفعة؛ لعموم الأدلة، ولأنه حق يراد به دفع الضرر(٣) فاستوى فيه الكافر والمسلم.
  واختلفوا هل تثبت للذمي على ذمي في خططنا أم لا؟ فالذي ذكره في الأحكام: أنه لا شفعة لذمي على ذمي في¹ خططنا(٤). قال مولانا #: وهو الذي أردناه
(*) ولا تبطل بردة الشفيع بعد البيع، ذكره في البحر. (بيان بلفظه). وعليه ما لفظه: لعله حيث وقعت الردة بعد الطلب أو قبل العلم، فإن لحق فلورثته، وإن رجع إلى الإسلام فله، إلا أن يكون قد علم بالشفعة حال الردة ولم يرجع إلى الإسلام على الفور ويطلب[١] بطلت شفعته؛ لأنه أتي من قبل نفسه. (é).
(*) ولو تأويلاً. (é).
(١) فإذا كان الثمن خمراً فالقيمة. (بيان)[٢]. يوم العقد. (é).
(*) لأنهم ليس لهم حق السكنى والتملك.
(٢) ولقوله ÷: «لا شفعة لذمي على مسلم». (أنهار). ولقوله ÷: «لا شفعة لليهودي ولا للنصراني». (زهور). يعني: في خططنا؛ لأنها تثبت الشفعة على بعضهم البعض في خططهم بالإجماع. (شرح أثمار).
(*) ولأنه لا حق لهم في السكنى¶ في خططنا. اهـ ولقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}[النساء ١٤١]. (غيث).
(٣) في الغيث وثلاث مخطوطات من الشرح: يراد لدفع الضرر.
(٤) لأنا لم نؤمر بدفع جميع الضرر عنهم. (هداية). وفي الغيث: أنهم لا يستحقون القرار، وإنما لهم[٣] حق السكنى والتملك لا غير، فينظر. وفي بعض الحواشي: وإنما لهم حق السكنى لا التملك.
=
[١] وعن القاضي سعيد الهبل: تبطل؛ لأن إسلامه إعراض. وفي حاشية: فإن رجع إلى الإسلام فوراً لم تبطل عليه، ولعله يفهمه الأزهار بقوله: «أو فرضاً تضيق لم تبطل». (é).
[٢] لفظ البيان: مسألة: ±ويشفع المسلمون أهل الذمة فيما شروه وفاقاً، فلو كان ثمنه خمراً أخذه بقيمة الخمر.
[٣] لفظ الغيث: لأنهم لا يستحقون القرار، ولا لهم حق السكنى والتملك.