فائدة:
  بقولنا: (أو كافر في خططنا(١)) وقال في المنتخب والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن لهم الشفعة على بعضهم بعض ولو في خططنا. وأما في خططهم فالشفعة لبعضهم(٢) على بعض± ثابتة بالإجماع. وخططهم: أيلة(٣) وعمورية(٤) وفلسطين(٥) ونجران.
  قال الفقيه علي: والشفعة لهم(٦) في المنقولات(٧) ثابتة في خططنا بالإجماع(٨).
  واعلم أن المستحقين للشفعة وإن كانوا مترتبين في الاستحقاق على الترتيب المتقدم فإن طلبهم إياها لا ترتيب فيه؛ ولهذا قال #: (ولا ترتيب في الطلب)(٩) بل متى علم الجار بالبيع طلب الشفعة فوراً وإن كان ثم خليط، فلو تراخى بطلت
(*) العبرة بخطط المسلمين وقت النبي ÷.
(١) في المنقول وغيره على الأصح. (é).
(٢) فلو بيعت دار في خططهم إلى ذمي[١] ولها جاران مسلم وذمي فعن بعض الناصرية: يشفع المسلم وحده. وقيل - وهو الصحيح± -: إنهما يشتركان، وهذا هو الظاهر للمذهب. (نجري، وبيان).
(٣) وفي المصباح: بيت المقدس معرب.
(*) وهي القرية التي كانت حاضرة البحر.
(٤) بلد بالروم. (قاموس).
(*) بتشديد الميم. (قاموس). وتخفيف الياء.
(٥) بكسر الفاء وفتح اللام، ذكره في التمهيد، قيل: وهي بيت المقدس.
(*) وخيبر، وقسطنطينية، وهي اسطنبول في لغة العرب.
(٦) على بعضهم البعض فقط.
(٧) ë وإن كان خلاف الأزهار. والمختار ما في الأزهار¹. و (é).
(٨) î عند من أثبت الشفعة في المنقولات.
(٩) إذا كان عالماً، لا جاهلاً فلا تبطل. و (é).
(*) إذ سببها العقد لا ترك الأولى. (بحر معنى).
[١] وأما إذا كان البيع إلى مسلم فالشفعة للمسلم فقط. (é).