فائدة:
  شفعته(١)، وسواء طلبها الخليط أم لم يطلبها.
  (و) إذا كان في المبيع شفيعان مستويان في سبب واحد، لكن أحدهما له سبب آخر(٢) مع ذلك السبب(٣)، فهل يستحق الشفعة دون من له سبب واحد؟ اختلف في المسألة، قال #: فالمذهب ما ذكرناه، وهو أنه (لا فضل(٤) بتعدد السبب)(٥) بل يستويان±.
  وقال أبو طالب(٦): بل يستحق الشفعة ذو السببين دون ذي السبب الواحد.
(١) مع علمه أنه يستحق¹ الطلب مع وجود الخليط، ولم يطلبها. و (é). وعلم أن التراخي مبطل. (é). لا إذا كان جاهلاً فلا تبطل. (é).
(*) مع العلم. (é).
(*) فعلى هذا يطلب صاحب الشرب مثلاً مع وجود الخليط؛ لجواز أن تبطل على الخليط، فإن لم يطلب بطلت شفعته مع علمه أنه يستحق الطلب مع الخليط، وأن تراخيه مبطل. (é).
(٢) أضعف. (é).
(*) كشريكي أصل مع شريك في الشرب، أو شريكي شرب ولأحدهما شركة في الطريق، أو شريكي طريق ولأحدهما جوار، فالشفعة بينهما على سواء. (أثمار، ومعيار). وقرره في حاشية السحولي. (é).
(٣) نحو أن ينفرد با¹لجوار، ويشتركان في الطريق. (غاية).
(٤) يعني: لو كان لأحد الشفعاء شركة في الشرب مع كونه خليطاً، والآخر خليطاً فقط، فهما على سواء. (سماع).
(*) وهو الذي صححه القاضي زيد للمذهب. (غيث). وجه كلام القاضي زيد: القياس على ما لو اشتركا في الشرب واختص أحدهما بالجوار، فإنه لا حكم للجوار، ذكره في الكافي، وادعى فيه الإجماع. ووجه كلام أبي طالب: أن مضرة الجار المشارك في الطريق أكثر من المضرة على المشارك في الطريق وليس بجار. (غيث).
(٥) المختلف. (é).
(٦) وقواه الإمام في البحر، قال: لأنها شرعت لدفع الضرر، وضرره أكثر. (شرح فتح).