شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

فائدة:

صفحة 30 - الجزء 6

  (و) كما لا فضل بتعدد السبب كذلك (كثرته(⁣١)) فتستحق الشفعة على عدد± الرؤوس⁣(⁣٢) دون الأنصبا±ء، فلو كان لأحد الخليطين ثُمن وللآخر ثلاثة أثمان⁣(⁣٣) كان المشفوع فيه بينهما نصفين±(⁣٤).

  وقال مالك: إنها على قدر الأنصباء⁣(⁣٥). وهو أحد قولي الناصر #.

  أما إذا استحق الشخصان الشفعة بسبب واحد كالطريق أو الشرب، لكن أحدهما أخص بالمبيع - فإن الشفعة لا تكون لهما جميعاً (بل) للأخص دون الآخر، وإنما استحقها (بخصوصه)⁣(⁣٦) وهذا إنما يتصور


(١) وينبغي أن يأتي فيه خلاف أبي طالب.

(*) المتفق. (é).

(*) والمراد لو قام شفيعان أحدهما مشارك في ساقيتين أو طريقين والثاني في واحدة فهما على سو±اء، وكذا لو كانا جارين أحدهما من جهتين والثاني من جهة. (كواكب) (é).

(٢) بخلاف الأولوية فإنها على قدر الأنصباء. (é).

(٣) والمبيع نصف.

(٤) لأن الضرر يرجع إلى الملاك.

(٥) لأن السبب في أخذه الملك فاعتبر تقديره⁣[⁣١]. ووجه كلام الأزهار: القياس على زيادة الجراحة من أحد القاتلين، وزيادة أحد البينتين، وضمان المعتقين للعبد لشريكهما. (أنهار).

(٦) وأما إذا كان أهل الأرض يسقون من واد أو من عين فوَّارة من دون استخراج الماء أو جذبه إلى المال - فلا شفعة بينهم بالشرب [بل بالجوار±]. وكذا إذا كان الماء يسقي الأسفل بصبابة من الأعلى من دون اشتراك فلا شفعة بينهم. (é) [بالشرب°، بل بالجوار أيضاً. (é)] أو كان لهم في ملك غيرهم حق المرور فقط، ولا شركة بينهم في أصل النهر ولا مجاريه فلا شفعة بالشرب، بل بالجواز أيضاً¹؛ إذ لا ملك بينهم مشترك. (سماع سيدنا علي بن أحمد ¦) (é).

(*) الاختصاص في الحقيقة من كثرة السبب فتأمل. اهـ بل بقوة السبب؛ إذ الخلطة أقوى من الشرب، والشرب أقوى من الطريق، فلا اعتراض.


[١] لفظ الغيث: لأن السبب في أخذهما الملك؛ فاعتبر بقدره.