شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

فائدة:

صفحة 31 - الجزء 6

  في شريك الطريق⁣(⁣١) والشرب، فإذا كان الزقاق لا منفذ⁣(⁣٢) له وفيه ثلاث دور⁣(⁣٣)، والدار المبيعة في الوسط - فإن صاحب الدار الأولى⁣(⁣٤) لا يستحق الشفعة، بل صاحب الدا±خلة⁣(⁣٥)؛ لأنه ينقطع حق صاحب الدار الأولى من الطريق⁣(⁣٦)، ويبقى صاحب الدار الداخلة شريكاً لصاحب الدار المبيعة؛ فكان أخص. فلو كانت الدار المبيعة هي الأولى استوى الداخلان⁣(⁣٧) في استحاق الشفعة، ولو كانت المبيعة هي الداخلة استحق الشفعة الأوسط¹؛ لأنه أخص⁣(⁣٨)، هذا قول الهادي # والمؤيد


(١) ولا بد أن يكون ملكها متصلاً بالمبيع، وكذا النهر، وظاهر الأزهار والتذكرة وموضعان في البيان: لا يشترط ذلك. (بيان) (é).

(٢) فإن كانت نافذة فلا شفعة بها؛ لأن الناس فيه على سواء. (é).

(٣) في جانب واحد أو جانبين.

(٤) الخارجة.

(٥) الدار.

(*) وإن أبطل صاحب الداخلة شفعته كانت لصاحب الأو±لى؛ لأنهم مشتركون في الطريق، وهو متصل بالمبيع. (سماع). ومثله في البيان. (é).

(*) والمسامت لها في الباب¹ ونحوه. (بيان). وكذا المنشر الذي يدخل منه الماء إلى الأرض، ومسامت المنشر [البئر (نخ)] في الأراضي كمسامت الباب في الدور، ذكره صاحب البيان. (é).

(٦) الأخص لا الملك.

(٧) وكذا من كان بابه مسامتاً لباب المبيعة فهم الكل على سواء. ومناشر الجرب كالأبواب. (é). فعلى هذا أن كورة البئر أو الغيل كباب السكة، ومناشر الماء كالأبواب، وأسفل الوادي كداخل السكة. ولفظ البحر: ولا شفعة للأعلى مع الأسفل من شركاء الشرب؛ إذ ينقطع حق الأعلى عما بعد المبيعة ويبقى حق الأسفل، فهو أخص. (بحر).

(٨) بالجوار. (شرح نجري). وقيل: بالطر±يق. (صعيتري، ودواري). [وفائدة الخلاف لو كان في ظهرها دار. (دواري). إن قلنا بالجوار فالشفعة بينه وبين صاحب الدار التي إلى ظهرها، وإن قلنا: بالأخصية اختص بها صاحب الوسط. (é)].

=