فائدة:
  بالله أخيراً، وهكذا عن أبي يوسف ومحمد.
  وقال أبو حنيفة والمؤيد بالله في قديم قوليه: إنه لا حكم للأخصية، بل يستحق الشفعة من تحت المبيعة(١) ومن فوقها من أهل الزقاق. وهكذا عن الناصر وابني الهادي. وكذلك حكم الأراضي التي يجري إليها الماء(٢). فإن
(*) وإذا ترك الأخص شفعته أو بطلت بسبب[١] استحقها± من بعده[٢]، خلاف الأستاذ وأحد قوليالمؤيد بالله. (بيان). قلنا: بل يستحقها من بعده، كلو عدم الأخص.
(*) وإنما جعل بالاختصاص لأن ملكهم وملك صاحب الدار الداخلة متصل. (é).
(١) لملكهم قرارها.
(٢) فرع: ومن استحق الأرض بالشفعة[٣] استحق نصيبها من الغدير[٤]. وقيل: لا±؛ لاستوائهم[٥] في الغدير. قلنا: الحق يدخل تبعاً. (بحر). قال في البيان: يشترط اتصال الملك من الأراضي إلى النهر. وظاهر الأزهار± والتذكرة لا يشترط. (é).
(*) وأما الشركاء في الشرب فلا يخلو: إما أن يشتركوا في أصل النهر أو لا، إن كان الاشتراك في أصل النهر فإن كان لكل واحد ساقية منفردة وبيعت إحدى الأراضي كانت الشفعة لهم جميعاً¹؛ إذ لا اختصاص لأحدهم، وكذا إن كان للضيعة نهران رأس أحدهما في الجهة التي فيها أسفل النهر الآخر فالشفعة لهما على سواء؛ إذ لا اختصاص لأيهم بأي النهرين، وأما إذا كان للنهر سواق متفرعة، وفي كل ساقية شركاء يسقون منها أراضيهم، فإذا بيع بعض هذه الأراضي كانت الشفعة فيها للشركاء في ساقيتها¹ دون سائر أهل النهر؛ للخصوصية. (شرح أثمار).
=
[١] كان للأقر±ب من الأعلى. (كواكب). وكذا في الشرب.
[٢] قوله: «من بعده» فإذا سلمها أهل الأسافل كلهم استحقها الأقرب من أهل الأعالي. وقال الأستاذ وأحد قولي المؤيد بالله: لا يستحقها أرباب الأعالي، ذكره في المذاكرة. (هامش بيان).
[*] يعني: باقي الشفعاء جميعاً؛ إذ هم قبل البطلان على سواء، فكذا في الحال. اهـ وقيل: لمن يلي المبطل، ويكون المبطل كالمعدوم، كالشفعاء إذا بطلت شفعة الخليط استحقها صاحب الشرب، لا الجميع. (مفتي) (é).
[٣] بالخلطة. (é).
[٤] ولفظ البيان: مسألة: وإذا كانت ضياع متفرقة تشرب من بئر أو غدير مشترك بينها الكل فما بيع في أحد الضياع فالشفعة فيه لأهلها على حسب الاختصاص [سواء كانت المجاري ملكاً أو حقاً] دون سائر الضياع، وأما نصيبها من البئر أو الغدير حيث بيع معها [أو دخل تبعاً. (é)] فالشفعة فيه لهم¹ الكل، لأنهم شركاء فيه. (بيان بلفظه).
[٥] ذكره الفقيه علي عن بعض المذاكرين، وقال الفقيه حسن: إن قال: «ونصيبها» فلهم جميعاً، لا إذا قال: «بحقوقها». قال الفقيه يحيى البحيبح: ويؤخذ من هذا أنه يدخل حقاً لا ملكاً.