شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

فائدة:

صفحة 33 - الجزء 6

  كانت الدار في درب⁣(⁣١) دوار لم تكن الشفعة بالجوار، بل لهم⁣(⁣٢) على سو¹اء.

  تنبيه: لو كان في أقصى السكة المنسدة مسجد⁣(⁣٣) فقال في البيان: لا شفعة± بينهم بالطريق⁣(⁣٤)؛ لأنها كالنافذة. وقال الفقيه يحيى البحيبح: إن كان المسجد متقدماً على عمارة الدور فلا شفعة، وإن كان متأخراً فالشفعة ثابتة. ولقائل⁣(⁣٥) أن يُفَصِّل ويقول: إن² بُني⁣(⁣٦) بإذن أهل الزقاق بطلت الشفعة±(⁣٧) وكان كالنافذ؛


(*) وهذا الكلام المتقدم في الشفعة في الأرض التي على النهر، وأما نصيبها من النهر ففيه ثلاثة أقوال للمذاكرين: الأول ذكره الفقيهان محمد بن سليمان ومحمد بن يحيى: أن النصب من النهر لمن شفع الأرض، سواء قال: «بعتك هذه الأرض ونصيبها من النهر» أو قال: «بحقوقها». القول الثاني: حكاه الفقيه علي عن بعض¹ المذاكرين: أن أهل الضياع في النصيب من النهر على سواء¹؛ لأنه لا خصوصية لأحدهم بالنظر إليه. القول الثالث: رواه في التقرير عن الأمير مجد الدين: أنه إن قال: «بعتك الأرض ونصيبها من النهر» اشترك أهل الضياع في النصيب من النهر، وإن قال: «بحقوقها» كان نصيبها من النهر لمن شفع الأرض. (شرح بهران).

(١) يعني: في شارع دوار، بحيث إن كل واحد منهم يأتي إلى داره من أي الجانبين شاء، ولو كان أحدهما أقرب إلى داره، فهم على سواء في¹ الشفعة بالطريق. (كواكب).

(*) كالدرب الجديد في صعدة.

(*) وهكذا إذا كانت البيوت محيطة بحافة، أبوابها إلى تلك الحافة، وكذا في الشارع النافذ الذي يختص بمحصورين. (é). فالشفعة بينهم على سواء. (é

(٢) بالطريق.

(٣) أو وقف عام، كالحمام ونحوه. (بيان) (é).

(*) أو وقفاً لما شاءوا¹. (é).

(٤) وقال الإمام المتوكل على الله: تثبت لهم الشفعة؛ لأن ملكهم باق وإن شاركهم السبيل.

(*) بل بالجوار فقط. (é).

(٥) الفقيه يوسف، وفي البيان السيد يحيى بن الحسين.

(٦) يعني: سبل.

(٧) وهذا كله ±حيث كان بابه إلى السكة فحكمها حكم النافذة، وإن كان إلى خارج فحكمها حكم المنسدة. (غيث) (é).