شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

فائدة:

صفحة 34 - الجزء 6

  لأنهم أسقطوا⁣(⁣١) حقهم، وإن كان من غير إذنهم⁣(⁣٢) فالشفعة باقية⁣(⁣٣).

  (وتجب(⁣٤)) الشفعة (بالبيع(⁣٥)) فلا تجب قبله، ولهذا فائدتان، وهما: أنه لا يصح طلبها قبله، ولا تسليمها⁣(⁣٦).

  (وتستحق بالطلب(⁣٧)) أي: لا حق للشفيع⁣(⁣٨) إلا بعد طلبه لها، ولهذا


(١) فإذا كان المسجد في وسط السكة ثبتت الشفعة بالطريق فيما بعده، لا فيما قبله فلا شفعة⁣[⁣١]. (é).

(٢) أليس الكلام مفروضاً بعد صحة كونه مسجداً؟ (مفتي). وهذا لم [يكن] قد¹ صح مسجداً. فينظر.

(٣) بالطريق.

(*) ولم يصح ا±لمسجد. (دواري).

(٤) أي: تثبت.

(٥) وعن القدوري⁣[⁣٢] من الحنفية: تستحق بالبيع، وتستقر بالطلب، وتملك بالحكم. قال الفقيه محمد بن يحيى: وهي عبارة رشيقة. (غيث).

(*) أي: عند البيع؛ لدورانها معه وجوداً وعدماً، فهو علة وجودها وثبوتها، فلذا لو سلمها قبل العقد لم تبطل؛ إذ لا يتقدم الحكم على سببه. (شرح هداية).

(٦) بخلاف الأخذ بالأولوية فيبطل بالإبطال قبل البيع. (بيان) (é).

(٧) والمراد تتوقف على الطلب، وإلا فحق الشفيع سابق لملك المشتري كما مر.

(٨) مسألة: وإذا كانت الشفعة لمحجور عليه صح منه طلبها، [ويمهل ما رآه الحاكم. (é)] ويكون كالمعسر⁣[⁣٣]. (بيان).

(*) مسألة: وإ±ذا طلب الشفيع وعرف من قصده عدم رغبته في الشفعة، وإنما هو يريد طلبها ويأخذ ثمنها من غيره ثم يعطيه المبيع عن الثمن - فإن ذلك لا يمنع من طلبه. (بيان). ولفظ حاشية: قال في الإفادة: ويجوز¹ أن يشفع ويستقرض الثمن، أو يجعل المشفوع لصديق، مع إيساره. (é).


[١] إلا بالجوار. (é).

[٢] بضم القاف والدال، منسوب إلى بلد يفعل فيها القدور، ذكر معناه في حاشية البحر، كنيته أبو الحسين واسمه أحمد بن محمد بن جعفر، وهو صاحب المختصر.

[٣] لفظ حاشية من هامش البيان: الأولى أنه يمهل كإمهال الشفيع، وأما الإعسار فهو مبطل. (é).