شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

فائدة:

صفحة 35 - الجزء 6

  فائدتان⁣(⁣١): الأولى: أن المشتري لا يكون متعدياً بما فعل قبل طلب الشفيع⁣(⁣٢).

  الثانية: أن الشفعة لا تورث قبل الطلب⁣(⁣٣).

  (وتملك) بالحكم، بمعنى: أن الشفيع يملك المشفوع فيه بأحد أمرين: إما (بالحكم) بالشفعة (أو التسليم(⁣٤)) من المشتري


(١) والثالثة: امتناع الفسخ¹ والتقايل. (é).

(*) مسألة: ذكر المؤيد بالله في الزيادات أن الشفيع إذا طلب± الشفعة كان للمشتري مطالبة الشفيع ومرافعته إلى الحاكم على أنه يعد⁣[⁣١] لتسليم الثمن إلى ثلاثة أيام، أو يأخذ منه الكفيل بذلك، فإن قصر في تحصيله أبطل الحاكم شفعته. قال الفقيه يوسف في شرح الزيادات: وهذا بخلاف سائر الدعاوي، فإن المدعى عليه لا يقول للمدعي: «تم على دعواك وإلا ضَمَّنْتَ أنك إن لم تطالب إلى يوم كذا فقد أبطلت دعواك»؛ لأن على المشتري مضرة من حيث إنه لا يزرع ولا يتصرف بعد طلب الشفعة إلا ويكون متعدياً، فلو أن الشفيع فر قبل أخذ الكفيل منه بذلك جاء الخلاف، فعلى قول المنتخب ¹والأخوين: هو على شفعته وإن لحق المشتري الضرر، وعلى قول الفنون: إنه إذا فرط في إحضار الثمن بطلت شفعته. (مقصد حسن). لكنه لو فر بعد طلبها وفي المبيع خلل؟ يحتمل أن الحاكم ينصب عن الشفيع، ويؤجّل عن المنصوب مشروطاً، فإن لم يأت أبطل شفعته، فهذا قياس قولهم: إن للمشتري مرافعة الشفيع إلخ، ويحتمل أن الحاكم يأمر المشتري بإصلاح الخلل، ثم إذا رجع الشفيع وحكم له رجع المشتري بالغرامة؛ وفاء بالحقين، وإلا فات الغرض من فائدة نصب الحكام لمصالح المسلمين. والاحتمال الثاني أقوى. (من إفادة سيدنا محسن الشويطر ¦).

(٢) ولو علم أنه سيطلب.

(٣) بعد علمه، والتمكن. و (é).

(٤) سؤال في رجل شرى أطياناً في بلد غير التي هو فيها، فصار يؤذي أهل تلك البلد، فحصل الحديث بينهم أنه قال: «سلموا إلي الدراهم وأنا مشفع لكم في جميع ما قد شريته»، فقالوا: «صواب،» فقال: «اشهدوا أني مشفع لهم حاضرهم وغائبهم»، فقالوا: «قبلنا» وكانوا عالمين بالشراء، وبعضهم بائعين، وقد بطلت شفعتهم، فهل هذا من وجوه المملكات يملكون المال به أم لا؟ أجاب المتوكل على الله أنه إن كان الخطاب لغير البائعين فهو من باب التولية، وإن كان الخطاب للبائعين فهو من باب الإقالة.


[١] في المقصد الحسن: يعود.