فائدة:
صفحة 36
- الجزء 6
  (طوعاً(١)) ولا تملك قبل حصول أحد هذين الأمرين. ولهذا فائدتان: الأولى: أن تصرف الشفيع في المشفوع فيه قبل أن يحصل أحد هذين(٢) الأمرين لا يصح.
  الثانية: أن الشفيع قبل أن يحصل أحد هذين الأمرين لا يستحق الأجرة لتلف المنافع(٣)، ولا يستحق ضماناً للرقبة.
(١) بعد قبضه. وقيل: لا يشترط± كما يأتي. (é).
(٢) أو بعد التسليم قبل¹ الضمان. (é).
(٣) الأصح °أنه كضمان المبيع حيث سلم[١] طوعاً، لا إذا سلم بالحكم استحق الضمان[٢] والأجرة إذا استعمل مطلقاً[٣] ولو قبل القبض. (é).
[١] ويستحق الأجرة باستعماله مع البقاء. (é).
[٢] إن جنى أو فرط. (é).
[٣] سواء بقي أو تلف مع الاستعمال.