شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

فائدة:

صفحة 36 - الجزء 6

  (طوعاً(⁣١)) ولا تملك قبل حصول أحد هذين الأمرين. ولهذا فائدتان: الأولى: أن تصرف الشفيع في المشفوع فيه قبل أن يحصل أحد هذين⁣(⁣٢) الأمرين لا يصح.

  الثانية: أن الشفيع قبل أن يحصل أحد هذين الأمرين لا يستحق الأجرة لتلف المنافع⁣(⁣٣)، ولا يستحق ضماناً للرقبة.


(١) بعد قبضه. وقيل: لا يشترط± كما يأتي. (é).

(٢) أو بعد التسليم قبل¹ الضمان. (é).

(٣) الأصح °أنه كضمان المبيع حيث سلم⁣[⁣١] طوعاً، لا إذا سلم بالحكم استحق الضمان⁣[⁣٢] والأجرة إذا استعمل مطلقاً⁣[⁣٣] ولو قبل القبض. (é).


[١] ويستحق الأجرة باستعماله مع البقاء. (é).

[٢] إن جنى أو فرط. (é).

[٣] سواء بقي أو تلف مع الاستعمال.