(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل(١) تعلق بذلك(٢)
  (و) جملة ما تبطل به الشفعة عشرة(٣) أمور:
  الأول: أنها (تبطل بالتسليم(٤) بعد البيع) فإذا قال الشفيع للمشتري(٥): «سلمت لك ما أستحقه من الشفعة» أو نحو ذلك(٦) بطلت شفعته إذا قال ذلك بعد البيع، لا قبله(٧) فلا تبطل بذلك (وإن جهل) الشفيع أن البيع لَمَّا يقع فسلَّم الشفعةَ جاهلاً (تقدمه(٨)) بطلت شفعته، ولا تأثير لجهله.
(١) الإشهاد والسير.
(٢) في قوله: «فلو أتم نفلاً ركعتين».
(٣) بل أحد عشر، إذا قال: «شفعت ولي الخيار». (é). والثاني عشر: الإعسار. (é).
(٤) وظاهر الإطلاق بطلانها بالتسليم¹ بعد البيع وتمليكها الغير بعد البيع ولو وقع بعد الطلب، مهما لم يحكم له أو سلمت طو±عاً.
(*) حيث لا خيا´ر للبائع أو لهما، وإلا فلا تبطل، ولا يكفي الطلب± في مدة الخيار، وعليه الأزهار في قوله: «وإذا انفرد به المشتري» إلخ. (é).
(٥) أو لغيره. (é).
(٦) الدعاء للمشتري، نحو: بارك الله لك.
(*) أي لفظ يفيد الإبطال±، سواء أفاده بصريحه أو بالدلالة عليه، فالأول نحو: عفوت عن شفعتي، أو أبطلتها، أو أسقطتها. والثاني نحو: بع ممن شئت، أو لا حاجة لي في المبيع، أو لا نقد معي. (شرح بحر) (é).
(٧) ولا حاله أو التبس فلا تبطل. (مفتي) (é).
(٨) وذلك لأنه قد أسقط حقه، وإسقاط الحق يصح مع الجهل به، كما إذا طلق امرأة معينة[١] أو أعتق عبداً معيناً وهو يظنه لغيره، ثم بانت امرأته أو عبده. (كواكب).
(*) أو جاهلاً للاستحقاق. اهـ أو جهل كونها تبطل بالتسليم. (حاشية سحولي) (é).
[١] أقول: قد تقدم في خيار الصغيرة اشتراط العلم بتجدد الخيار مع أن الكل إسقاط حق فينظر. يقال: هنا تسليم لا هناك. اهـ والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع الموقوف أنه يشترط علمه بتقدم العقد لا هنا أن الحق هنا أضعف.