شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 39 - الجزء 6

  (لم يقع(⁣١)) بل كان الثمن خمسين، والشراء لعمرو، أو أن الثمن من جنس فانكشف من جنس آخر، أو أخبر ببيع النصف فسلم فانكشف الكل، أو العكس - لم تبطل شفعته بذلك¹ التسليم⁣(⁣٢). وكذا لو ظن أن العقد⁣(⁣٣) فاسد⁣(⁣٤)


(١) وعلى الجملة± أينما تركت الشفعة لغرض ثم تبين خلافه فهو على شفعته، والقول قوله أنه سلمه لذلك الغرض⁣[⁣١] ما لم يكن الظاهر خلافه. (صعيتري).

(*) ينظر لو ترك الشفعة لكثرة الثمن، ثم انكشف أنه يستحق بعض المبيع، هل يكون ذلك عذراً له فيطلبها عقيب الاستحقاق أم لا؟ أجاب المتوكل على الله أنه يكون عذراً له، فيشفع. و (é).

(*) سؤال: إذا شفع الشفيع الخليط وقيد الشفعة بالطلب، ثم تقاسم هو والمشتري، ثم بعد ذلك قال: «أنا باق على شفعتي»، فهل تبطل شفعته بالمقاسمة؟ أجاب سيدنا أحمد بن حابس: أنها تبطل. (é). ولا مرية، ولو قد حكم الحاكم للشفيع با±لشفعة أو سلم المشتري الشفعة ثم تقاسما؛ لأن المقاسمة أبلغ من الفسخ. (é).

(*) فائدة: لو كان ¹للشفيع سبب إما الشرب أو الجوار، فترك شفعته في المبيع، فانكشف أن له في المبيع حصة خليطاً وهو جاهل لذلك السبب فأخبر به - فالشفعة تثبت له بذلك السبب. اهـ لأن الحصة التي له فيه - أي: في المبيع - فيها تقليل لثمنه، مثل حيث أخبر أن ثمن المبيع مائة فانكشف خمسين فله الشفعة بذلك؛ لأن الشفعة مبنية على اختلاف الأغراض والمقاصد.

(٢) وذلك لأن التسليم مشروط من جهة المعنى بأن يكون الثمن كما سمع. (صعيتري). ما لم يعلم من شاهد حاله أن التسليم رغبة عن الشفعة. (صعيتري) و (é).

(٣) وكذا إذا كان الشفيع ترك الشفعة لكون المشتري أباه أو أخاه، ثم قام شفيع آخر - فله أن يشفع ذلك. (شامي) (é).

(٤) ويقبل قوله±؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته ولا يقبل قوله مع الإخبار. اهـ والصحيح أنه لا تأثير لظنه. (زهور). ومثله في تعليق الإفادة، واختاره في التذكرة.

(*) وهذا ذكره الإمام يحيى والفقيه يحيى البحيبح، هذا حيث كانت العادة جارية بالتعامل بالفاسد في أغلب الأحوال، نحو بيع الرجاء المتعامل به. (عامر) (é).


[١] مع يمينه. (é). إذ لا يعرف إلا من جهته. (é).