شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 40 - الجزء 6

  من غير إخبار، أو أن الشراء⁣(⁣١) للمشتري فسلم⁣(⁣٢) فانكشف خلافه⁣(⁣٣).

  (و) الثاني: أنها تبطل⁣(⁣٤) (بتمليكها الغير(⁣٥)) نحو أن يقول الشفيع لغيره: «قد ملكتك أو وهبتك⁣(⁣٦) حقي في الشفعة» فإنها تبطل (ولو) ملكها الغير (بعوض(⁣٧)) سواء كان ذلك العوض من المشتري أم من غيره فإنها تبطل


(١) جعلوا لظن الشفيع هنا تأثيراً في عدم بطلان شفعته إذا انكشف خلاف ما ظنه، وفي الوصايا في شرح قوله: «وما أجازه وارث غير مغرور» اختاروا خلاف كلام القاسم # أنه إذا أجاز الوارث النصف وهو يظن أنه الثلث، فقالوا: لا تأثير لظنه، بل ينفذ النصف، مع أن الشفعة والإجازة كلاهما إسقاط حق، فينظر في الفرق. (شوكاني).

(٢) الأولى فسكت، وأما إذا سلم الشفعة بطلت؛ لأنه معنى قوله: «وإن جهل». وظاهر الأزهار وشرحه خلافه. (é).

(٣) وكيلاً.

(٤) بعد البيع. (é).

(٥) ولا فرق بين قبل¹ الطلب وبعده، ولو جاهلاً±. (بحر). ولو لم يعين لمن. (حاشية سحولي). نحو: ملكت شفعتي. (é).

(*) ولو كان قد طلبها±.اهـ ولو جاهلاً±. (é).

(*) بعد البيع، ولو جاهلاً. (é).

(٦) ولو جاهلاً±؛ لأنه إعراض.

(٧) ولو جهل كون ذلك يبطل شفعته. (بيان) و (é).

(*) ويكون إباحة©، فإن سلمه المشتري ليستحق المبيع رجع به مع البقاء والتلف، وإن سلمه لإبطال الشفعة رجع به مع البقاء، لا مع التلف. (سماع). يلزم رده مطلقاً، ويكون كالغصب إلا في الأربعة. (مفتي). وفي المقصد الحسن±: مع العلم كالغصب إلا في الأربعة؛ لأنه قد سلطه على ماله، ومع الجهل من المسلم للعوض كالغصب في جميع وجوهه. ومثله عن عامر. (é).

(*) ما لم يكن التسليم مشروطاً بصحة تسليم العوض، وكان بعد الطلب، فإذا شرط لم يصح± الإسقاط إلا بتسليم ما ذكر، ولا يلزمه، بل يبطل⁣[⁣١] تسليمه الشفعة، ذكره القاضي عامر. (é).

=


[١] يقال: إذا رجع بالعوض لم يقع الإسقاط؛ لأن المقصود بالإسقاط الملك للعوض. وقد مر مثله في الإقالة للشامي، وكذا في الخلع في الأزهار في قوله: «غالباً». (é).