(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  الشفعة (ولا يلزم) ذلك العوض؛ لأنها حق، وبيع الحقوق لا يصح.
  (و) الثالث: أنها تبطل (بترك الحاضر(١) الطلب(٢)) فإذا كان الشفيع حاضراً(٣) وقت البيع فنجز البيع ولم يطلب (في المجلس(٤)) بطلت شفعته.
  قال أبو العباس: وكذا إن طلب ولم يرافع(٥) مرة إلى الحاكم بطلت شفعته. يعني: إن كان في الناحية حاكم. فالهدوية(٦) وأبو¹ حنيفة يعتبرون المجلس وإن تراخى ما لم يعرض´. وقال المؤيد بالله: إن لم يطلبها عقيب الشراء من غير تراخ بطلت.
(*) ولو بعد الطلب، ولو جاهلاً، ويكون ذلك العوض مباحاً يرجع به مع البقاء. وقيل: يرجع مطلقاً.
(١) عند العقد. اهـ مع علمه أن السكو±ت مبطل. (é).
(٢) بلسانه حيث أمكن النطق، وتكفي الإشارة ¹ممن لا يمكنه النطق، فإن أمكنه فلا. (بحر بلفظه) و (é).
(٣) ولو سكراناً´. (حاشية سحولي) (é).
(٤) مجلس الشفيع والمشتري. (é).
(*) حجة من أثبت المجلس القياس على خيار القبول[١]؛ لأن حق الشفعة يوجب التمليك فوجب أن يكون المجلس معتبراً فيه كخيار القبول. (بستان).
(*) ما لم يعرض±، أو يخرج المشتري من المجلس، أو الشفيع. (é).
(٥) وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله: لا يحتاج إلى المر±افعة. (بيان) (é).
(٦) لفظ الغيث: واعلم أن الناس في الشفعة فريقان، فالمذهب وأبو حنيفة وقول للشافعي: أنها على الفور. وقال مالك والشافعي في قول: إنها على التراخي. واختلف كل فريق في ذات بينهم، فالهدوية الخ.
[١] قال في الزهور: معنى هذا الكلام فيه تردد، ففي شرح الإبانة ما معناه أنه يريد بخيار القبول خيار البيعين قبل التفرق بالأبدان، ثم قال: وقد يذكر أنه أراد بخيار القبول خيار الموجب في العقود قبل قبول الآخر، فله الخيار ما داما في المجلس ولم يقبل الآخر.